به ، وعليه فعدم إمكان تقييد العبادة بخصوص قصد الأمر لا يستلزم عدم إمكان تقييدها بالجامع بينه وبين غيره من الدواعي ، لعدم الملازمة بينهما أصلا ، ولا من الناحية الثانية ، لعدم القطع الخارجي بعدم اعتباره أيضاً فاذن لا مانع من أخذ الجامع القربي بين هذه الدواعي في العبادة. وتوهم ان لازم ذلك هو ان يكون الإتيان بذات الصلاة مثلا بداعي امرها تشريعاً ـ ومحرماً ، لفرض ان الأمر قد تعلق بها مع قصد ذلك الجامع ولا يتعلق بذات الصلاة وحدها ، مع انه لا شبهة في صحة الإتيان بها بداعي امرها ، ومن الطبيعي ان ذلك يكشف عن تعلق الأمر بذاتها لا بها مع قصد التقرب ، وعليه فكيف يحتمل أخذ الجامع القربي فيها خاطئ جداً لما تقدم بشكل موسع في ضمن البحوث السابقة من ان الإتيان بالعبادة بداعي امرها لا يستدعى تعلق الأمر النفسيّ الاستقلالي بذاتها ، بل يمكن الإتيان بها بداعي امرها الضمني ، والمفروض ان الأمر الضمني موجود ، فاذن لا تشريع في البين أصلا.
ولشيخنا الأستاذ (قده) في المقام كلام وهو ان الدواعي القربية حيث كانت بأجمعها في عرض واحد وان الجامع بين الجميع هو كون العمل لله تعالى كما يستفاد من قوله عليهالسلام «وكان عمله بنية صالحة يقصد بها ربه» فلا يمكن أخذها في المأمور به ، وذلك لأن الداعي أياً منها فرض فهو في مرتبة سابقة على الإرادة المحركة للعمل فإذا كان كذلك استحال كونه في عرض العمل الصادر عن الإرادة التكوينية ، فان المفروض سبقه على الإرادة حيث ان الإرادة تنبعث منه ، والعمل متأخر عن الإرادة على الفرض فإذا لم يمكن وقوع الداعي في حيز الإرادة التكوينية فلا يمكن وقوعه في حيز الإرادة التشريعية أيضا ، بداهة ان متعلق الإرادة التشريعية هو بعينه ما يوجده العبد في الخارج وتتعلق به إرادته التكوينية فلو لم يمكن تعلق