دل على الإطلاق واما إذا لم يكن في مقام البيان وكان في مقام الإهمال والإجمال اما لأجل مصلحة فيه أو لوجود مانع لم يدل كلامه لا على الإطلاق ولا على التقييد وأصبح مهملا فلا يمكن التمسك به ولعل من هذا القبيل قوله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم ان تقصروا في الصلاة) فان الآية الكريمة تشير إلى وجوب القصر عند تحقق الضرب في الأرض ولكنها أهملت التعرض لمقدار الضرب وتحديده بحدوده الخاصة فتكون مهملة من هذه الناحية فلا يمكن التمسك بإطلاقها وأمثلة ذلك كثيرة في الآيات والروايات الا ان الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات خارج عن محل البحث هنا حيث انه في الإطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت والواقع كما عرفت.
وقد تحصل من ذلك عدة نقاط :
(الأولى) ان التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين لا العدم والملكة كما اختاره شيخنا الأستاذ (قده) ، (الثانية) اننا لو افترضنا ان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة لا التضاد الا ان ما أفاده (قده) من ان استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق خاطئ ، وذلك لأنها تقوم على أساس اعتبار القابلية الشخصية في العدم والملكة ، ولكن قد عرفت ان القابلية المعتبرة أعم من أن تكون شخصية أو صنفية أو نوعية أو جنسية.
(الثالثة) ان استحالة التقييد بشيء تستلزم ضرورة الإطلاق أو التقييد بغيره ، لاستحالة الإهمال في الواقع. هذا تمام الكلام في إمكان أخذ قصد الأمر في متعلقه وعدم إمكانه.
يبقى الكلام في بقية الدواعي القربية كقصد المحبوبية ، أو قصد المصلحة أو الإتيان بالعبادة بداعي ان الله سبحانه وتعالى أهلا لها ، أو غير ذلك