فبطبيعة الحال تعين أحد الأمرين الآخرين هما : الإطلاق أو التقييد بخلافه وإذا فرضنا ان التقييد بخلافه أيضا مستحيل كما هو كذلك حيث ان الغرض من الأمر هو كونه داعياً فلا معنى لتقييد المأمور به بعدم كونه داعياً فلا محالة يتعين الإطلاق.
وعلى الجملة فلازم ما أفاده (قده) من ان استحالة التقييد في مورد تستلزم استحالة الإطلاق فيه إهمال الواقع وانه لا يكون مقيداً به ولا يكون مطلقاً ، وقد عرفت ان مرجع هذا إلى عدم علم الحاكم بحدود موضوع حكمه أو متعلقه من حيث السعة والضيق وهو غير معقول ، وعليه حيث استحال تقييد المأمور به كالصلاة مثلا بقصد الأمر على مختاره (قده) للوجوه المتقدمة من ناحية ، واستحال تقييده بعدم قصده من ناحية أخرى حيث انه على خلاف الغرض من الأمر فالإطلاق ضروري يعنى ان المأمور به هو الطبيعي الجامع بلا دخل لقصد الأمر فيه وجوداً وعدماً. ولا فرق في ذلك بين قيود الموضوع وقيود المتعلق وكذا لا فرق بين القيودات الأولية والقيودات الثانوية ضرورة ان الإهمال كما لا يعقل بالإضافة إلى القيودات الأولية كذلك لا يعقل بالإضافة إلى القيودات الثانوية فان الحكم المجعول من قبل المولى الملتفت إلى تلك القيودات لا يخلو من أن يكون مطلقاً بإطلاق موضوعه أو متعلقه بالإضافة إليها يعني لا دخل لشيء منها فيه أو يكون مقيداً بها ولا ثالث في البين وعليه فإذا افترضنا استحالة التقييد بقيد فلا محالة أحد امرين ضروري اما الإطلاق أو التقييد بغيره لاستحالة الإهمال في الواقع. وإلى ذلك أشار شيخنا العلامة الأنصاري (قده) بقوله من انه إذا استحال التقييد وجب الإطلاق نعم الإهمال في مقام الإثبات والدلالة أمر معقول وذلك لأن المولى إذا كان في مقام البيان فان نصب قرينة على التقييد دل كلامه على ذلك وان لم ينصب قرينة على ذلك