انه لا ملازمة بين الاعدام والملكات في الإمكان والاستحالة.
ولعل ما أوقعه شيخنا الأستاذ (قده) في هذا الوهم ما هو المشهور في الألسنة من اعتبار قابلية المحل للوجود في التقابل المزبور ومن هنا لا يصح إطلاق العمى على الجدار مثلا لعدم كونه قابلا للاتصاف بالبصر ، وكذا لا يصح إطلاق الجاهل أو العاجز عليه ، لعدم القابلية الشخصية في تمام جزئيات مواردها. ولكن قد عرفت خلافه. واما عدم صحة الإطلاق في هذه الأمثلة من ناحية فقدان القابلية بتمام اشكالها.
واما الدعوى الثانية ـ وهي ان استحالة التقييد تستلزم ضرورة الإطلاق أو ضرورة التقييد بخلافه ـ فلان الإهمال في الواقعيات مستحيل ، وذلك لأن الغرض الداعي إلى جعل الحكم واعتباره لا يخلو من ان يقوم بالطبيعي الجامع بين خصوصياته من دون مدخلية شيء منها فيه ، أو يقوم بحصة خاصة منه ولا ثالث لهما ، فعلى الأول لا محالة يلاحظه المولى في مقام جعل الحكم واعتباره على نحو الإطلاق. وعلى الثاني لا محالة يلاحظ تلك الحصة الخاصة منه فحسب ، وعلى كلا التقديرين فالإهمال في الواقع غير معقول فالحكم على الأول مطلق ، وعلى الثاني مقيد ، ولا فرق في ذلك بين الانقسامات الأولية والثانوية ، بداهة ان المولى الملتفت إلى انقسام الصلاة مع قصد الأمر وبدونه خارجا وفي الواقع بطبيعة الحال أما ان يعتبرها في ذمة المكلف على نحو الإطلاق أو يعتبرها مقيدة بقصد الأمر أو مقيدة بعدم قصده ، ولا يتصور رابع ، لأن مرد الرابع إلى الإهمال بالإضافة إلى هذه الخصوصيات وهو غير معقول ، كيف حيث ان مرجعه إلى عدم علم المولى بمتعلق حكمه أو موضوعه من حيث السعة والضيق وتردده في ذلك ، ومن الطبيعي ان تردده فيه يستلزم تردده في نفس حكمه وهو من الحاكم غير معقول ، وعندئذ إذا افترضنا استحالة تقييدها بقصد الأمر