بدعوى ان لازم كون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة اعتبار كون المورد قابلا للتقييد ، فما لم يكن قابلا له لم يكن قابلا للإطلاق أيضاً ، ولكن الصحيح هو ان استحالة التقييد بشيء في مرحلة الثبوت تستلزم ضرورة الإطلاق فيها أو ضرورة التقييد بخلافه. فلنا دعويان : (الأولى) : بطلان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) (الثانية) صحة ما قلناه.
أما الدعوى الأولى فهي خاطئة نقضاً وحلا. اما نقضاً فبعدة موارد منها ان الإنسان جاهل بحقيقة ذات الواجب تعالى ولا يتمكن من الإحاطة بكنه ذاته سبحانه حتى نبينا محمد صلىاللهعليهوآله وذلك لاستحالة إحاطة الممكن بالواجب ، فإذا كان علم الإنسان بذاته تعالى مستحيلا لكان جهله بها ضرورياً مع ان التقابل بين الجهل والعلم من تقابل العدم والملكة ، فلو كانت استحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر لزم استحالة الجهل في مفروض المقام ، مع انه ضروري وجداناً. ومنها ان الإنسان يستحيل ان يكون قادراً على على الطيران في السماء مع ان عجزه عنه ضروري وليس بمستحيل ، فلو كانت استحالة أحد المتقابلين بتقابل العدم والملكة تستلزم استحالة الآخر لكانت استحالة القدرة في مفروض المثال تستلزم استحالة العجز ، مع ان الأمر ليس كذلك. ومنها ان كل أحد يستطيع مثلا حفظ صفحة أو أكثر من أي كتاب شاء وأراد ، ولكنه لا يستطيع حفظ جميع الكتب بشتى أنواعها وفنونها ، بل لا يستطيع حفظ مجلدات البحار مثلا أجمع وهذا لا يستلزم خروجه عن القابلية بتاتاً وانه لا يستطيع حفظ صفحة واحدة أيضاً ببيان ان استحالة أحد المتقابلين بتقابل العدم والملكة تستلزم استحالة الآخر بداهة ان استطاعته لحفظ صفحة واحدة ضرورية.
وأما حلا فلان قابلية المحل المعتبرة في التقابل المذكور لا يلزم ان تكون