بيان ذلك ان الخصوصيات والانقسامات الطارئة على الموضوع أو المتعلق سواء أكانت تلك الخصوصيات من الخصوصيات النوعية أو الصنفية أو الشخصية فلا تخلو من ان يكون لها دخل في الحكم والغرض أولا يكون لها دخل فيه أصلا ولا ثالث لهما ، فعلى الأول بطبيعة الحال يتصور المولى الموضوع أو المتعلق مع تلك الخصوصية التي لها دخل فيه ، وهذا هو معنى التقييد وعلى الثاني فلا محالة يتصور الموضوع أو المتعلق مع لحاظ عدم خصوصية من هذه الخصوصيات ورفضها تماماً ، وهذا هو معنى الإطلاق. ومن الطبيعي ان النسبة بين اللحاظ الأول واللحاظ الثاني نسبة التضاد فلا يمكن اجتماعهما في شيء واحد من جهة واحدة.
وان شئت فقل : ان الغرض لا يخلو من ان يقوم بالطبيعي الجامع بين كافة خصوصياته أو يقوم بحصة خاصة منه ولا ثالث بينهما ، فعلى الأول لا بد من لحاظه على نحو الإطلاق والسريان رافضاً عنه جميع القيود والخصوصيات الطارئة عليه أثناء وجوده وتخصصه. وعلى الثاني لا بد من لحاظ تلك الحصة الخاصة ولا يعقل لهما ثالث ، فان مرد الثالث ـ وهو لحاظه بلا رفض الخصوصيات وبلا لحاظ خصوصية خاصة ـ إلى الإهمال في الواقعيات ومن الطبيعي ان الإهمال فيها من المولى الملتفت مستحيل ، وعليه فالموضوع أو المتعلق في الواقع اما مطلق أو مقيد. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان الإطلاق والتقييد على ضوء هذا البيان امران وجوديان ، فاذن بطبيعة الحال كانت العلاقة بينهما علاقة الضدين.
وأما المورد الثاني وهو ما إذا سلمنا ان المقابلة بين الإطلاق والتقييد مقابلة العدم والملكة لا الضدين وافترضنا ان التقييد في محل الكلام مستحيل لتمامية الوجوه المتقدمة أو بعضها فهل تستلزم استحالة التقييد استحالة الإطلاق أم لا قولان : قد اختار شيخنا الأستاذ (قده) القول الأول