لسقوط الأمر عنه ، لفرض ان المركب تحقق به بكلا جزئيه ، ولا يتوقف تحقق جزئه الاخر ـ وهو قصد الأمر ـ إلى قصد امتثال امره : لما عرفت من ان الأمر المتعلق به توصلي ولا معنى لكونه تعبدياً.
(الثانية) ان الأوامر الضمنية في بقية المركبات أوامر عرضية فلا يكون شيء منها في طول الآخر واما في هذا المركب فهي أوامر طولية ، فان الأمر الضمني المتعلق بذات الصلاة مثلا في مرتبة متقدمة بالإضافة إلى الأمر الضمني المتعلق به وهو في طوله وفي مرتبة متأخرة عنه ، ولذا جعله داعياً إلى الصلاة.
وقد تحصل من جميع ما ذكرناه انه لا مانع من أخذ قصد الأمر في متعلقه في مقام الثبوت. وأما في مقام الإثبات فان كان هنا دليل يدلنا على أخذه فيه فهو والا فمقتضى الإطلاق عدم أخذه وكون الواجب توصلياً. فالنتيجة في نهاية الشوط عدم تمامية الدعوى الأولى وهي استحالة تقييد الواجب بقصد امره
وأما الدعوى الثانية وهي ان استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق فالكلام فيها يقع في موردين (الأول) ان التقابل بين الإطلاق والتقييد هل هو من تقابل العدم والملكة أو من تقابل التضاد. (الثاني) على فرض ان التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة. فهل استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق أم لا.
اما المورد الأول فقد اختار شيخنا الأستاذ (قده) ان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، وفرع على ذلك ان استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق وبالعكس. ومن هنا فرق (قده) بين الحالات والانقسامات الأولية التي تعرض على الموضوع أو المتعلق ، وبين الحالات والانقسامات الثانوية التي تعرض عليه بملاحظة تعلق الحكم به ، وقال : ان الإطلاق