مثلا مع داعوية امرها الضمني بطبيعة الحال ينحل ذلك الأمر إلى امرين ضمنيين : أحدهما : متعلق بذات الصلاة. والاخر متعلق بداعوية هذا الأمر يعني الأمر المتعلق بذات الصلاة ، ولا محذور في ان يكون الأمر الضمني يدعو إلى داعوية الأمر الضمني الآخر ، كما انه لا مانع من ان يكون الأمر النفسيّ الاستقلالي يدعو إلى داعوية الأمر النفسيّ الاخر كذلك. نعم لو كان المأخوذ فيه الأمر النفسيّ الاستقلالي لزم داعوية الأمر لداعوية نفسه.
قد انتهينا في نهاية المطاف إلى هذه النتيجة وهي انه لا محذور في أخذ داعوية الأمر الضمني في متعلق الأمر النفسيّ الاستقلالي لا من ناحية التشريع ، لابتنائه على عدم الأمر بذات الفعل الخارجي كالصلاة مثلا ، ولكن قد عرفت خلافه وان الأمر الاستقلالي بها وان كان منتفياً الا ان الأمر الضمني موجود. ولا من ناحية عدم القدرة ، لابتنائه على اعتبار القدرة على متعلقات التكاليف من حين الأمر ، وقد عرفت نقده. ولا من ناحية الخلف ، لابتنائه على أن يكون المأخوذ فيه داعوية الأمر الاستقلالي ولكن قد سبق خلافه. ولا من ناحية داعوية الأمر لداعوية نفسه ، لابتنائه على ان يكون الأمر المتعلق بالصلاة مع داعوية امرها عين ذلك الأمر ، ولكن قد مر خلافه وان الأمر المتعلق بالمجموع حيث انه ينحل إلى امرين ضمنيين فلا مانع من ان يكون أحد الأمرين متعلقاً للآخر. ولا يلزم من ذلك المحذور المذكور.
وإن شئت قلت : ان هذا المركب يمتاز عن بقية المركبات في نقطتين
(الأولى) : ان الإتيان بجزء في بقية المركبات لا يمكن بداعي امره الضمني الا في ضمن الإتيان بالمجموع والا لكان تشريعا محرماً. وأما الإتيان به في هذا المركب بقصد امره الضمني فلا مانع منه ، بل هو موجب