امتثالها في هذا الظرف دون ظرف الإنشاء فلو افترضنا إن المكلف غير متمكن في ظرف الإنشاء ، ولكنه متمكن في ظرف الامتثال صح تكليفه فالنتيجة ان التشريع يقوم على أساس أن يكون المأخوذ في المتعلق هو داعوية الأمر النفسيّ الاستقلالي. وعدم القدرة يقوم على أساس أن يكون المعتبر هو القدرة على متعلقات الأحكام من حين الأمر. وقد عرفت انه لا واقع موضوعي لكلا الأمرين ، فاذن لا يلزم من أخذه في المتعلق من المحذورين المزبورين كما هو واضح.
واما الوجه الثالث فلأنه أيضا مبتن على ان يكون المأخوذ في المتعلق هو قصد الأمر النفسيّ الاستقلالي ، فعندئذ بطبيعة الحال يلزم من فرض وجوده عدمه ، وذلك لأن معنى أخذ داعوية الأمر بالصلاة في متعلقه هو ان الصلاة جزء الواجب فإذا كانت جزء الواجب فلا محالة الأمر المتعلق بها ضمني لا استقلالي ، فاذن يلزم من وجوده عدمه وهو محال. ولكن قد عرفت ان المأخوذ فيه انما هو قصد الأمر الضمني ، وعليه فلا موضوع لهذا الوجه كما هو واضح.
واما الوجه الرابع فلأنه يقوم على أساس أن يكون ما أخذ داعويته في متعلق الأمر كالصلاة مثلا عين ما يدعو إليه ، فعندئذ بطبيعة الحال يلزم داعوية الأمر لداعوية نفسه. ولكن قد ظهر من ضوء ما حققناه ان الأمر ليس كذلك ، فان المأخوذ في المتعلق انما هو داعوية الأمر الضمني ، وما يدعو إلى داعويته انما هو امر ضمني آخر. ومن الطبيعي انه لا مانع من ان يكون أحد امرين متعلقاً لأمر آخر ويدعو إلى داعويته ، بداهة انه لا يلزم من ذلك داعوية الأمر لداعوية نفسه. بيان ذلك ان الأمر المتعلق بالصلاة