وعلى ضوء هذا الأساس يظهر اندفاع جميع الوجوه المتقدمة :
اما الوجه الأول فهو يبتنى على ان يكون المأخوذ في متعلق الأمر هو قصد الأمر الاستقلالي ، واما إذا كان المأخوذ فيه هو قصد الأمر الضمني كما هو الصحيح فلا يلزم المحذور المزبور ، وذلك لأن قصد الأمر الضمني في كل جزء انما هو متأخر عن هذا الجزء لا عن جميع الاجزاء والشرائط هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد تقدم في مبحث الصحيح والأعم انه لا مانع من أن يكون الواجب مركباً من جزءين طوليين ، ومن لحاظهما شيئاً واحداً وجعلهما متعلقاً لأمر واحد ، وما نحن فيه من هذا القبيل. فالنتيجة ان هذا الوجه ساقط على ضوء ما قدمناه.
واما الوجه الثاني فهو أيضا يقوم على أساس أن يكون المأخوذ في متعلق الأمر كالصلاة مثلا هو قصد الأمر النفسيّ الاستقلالي ، فعندئذ لا يتمكن المكلف من الإتيان بها واجدة لتمام الاجزاء والشرائط. منها قصد الأمر الاستقلالي الا تشريعاً حيث لا أمر بها كذلك ، لفرض انها جزء الواجب والأمر المتعلق بالجزء لا يعقل أن يكون امراً استقلالياً وإلا لزم الخلف ، بل لا بد أن يكون أمراً ضمنياً. واما إذا افترضنا ان المأخوذ فيه هو قصد الأمر الضمني فلا يلزم ذلك المحذور ، لتمكن المكلف وقتئذ من الإتيان بالصلاة مع قصد امرها الضمني ، وبذلك يتحقق المركب بكلا جزئيه. وبكلمة أخرى ان المكلف وان لم يتمكن من الإتيان بها بداعي أمرها قبل إنشائه وفي ظرفه الا أنه متمكن منه كذلك في ظرف الامتثال. وقد أشرنا ان المعتبر في باب التكاليف انما هو القدرة على