الخارجية ، فان قصد الأمر الضمني في المقام محقق لتمامية المركب فلا حالة منتظرة له بعد ذلك ، وهذا بخلاف غيره من الاجزاء الخارجية. فانه لا يمكن الإتيان بجزء بقصد امره الا مع قصد الإتيان ببقية اجزاء المركب أيضا بداعي امتثال امره ، مثلا لا يمكن الإتيان بالتكبيرة بقصد امرها الا مع قصد الإتيان ببقية اجزاء الصلاة أيضا بداعي امتثال امرها والا لكان الإتيان بها كذلك تشريعاً محرماً ، لفرض عدم الأمر بها الا مرتبطة ببقية الاجزاء ثبوتاً وسقوطاً.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة وهي ان توهم استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقه يقوم على أساس أحد امرين :
(الأول) أخذ الأمر مفروض الوجود في مقام الجعل والإنشاء ، ولكن قد تقدم نقده بشكل موسع.
(الثاني) أن يكون المأخوذ في متعلقه قصد الأمر الاستقلالي بمعنى ان يكون الواجب مركباً من الفعل الخارجي وقصد الأمر كذلك ، وهذا غير معقول ، وذلك لأن الفعل الخارجي مع فرض كونه جزء الواجب لا يعقل له الأمر الاستقلالي ، ليكون الأمر متعلقاً به مع قصد ذاك الأمر له ، ضرورة ان الأمر المتعلق به في هذا الفرض لا يمكن الا الأمر الضمني ففرض الأمر الاستقلالي له خلف يعنى يلزم من فرض تركب الواجب عدمه. ولكن قد عرفت مما ذكرناه انه لا واقع موضوعي لهذا التوهم أصلا حيث ان المأخوذ في متعلقه على ما بيناه هو قصد الأمر الضمني المتعلق به ولا مانع من أن يكون الواجب مركباً منهما ، غاية ما يمكن ان يقال ان لازم ذلك هو ان يكون أحد الأمرين الضمنيين متأخراً عن الآخر رتبة ، فان الأمر الضمني المتعلق بالفعل المزبور مقدم رتبة عن الأمر الضمني المتعلق بقصده ، وهذا لا محذور فيه أصلا بعد القول بالانحلال.