الأمر المتعلق بالكل يدعو المكلف إلى الإتيان بجميع الاجزاء لا إلى الإتيان بجزء منها مطلقا ولو لم يأت بالاجزاء الباقية ، هذا إذا كان الواجب مركباً من جزءين أو أزيد وكان كل جزء أجنبياً عن غيره وجوداً وفي عرض الآخر. وأما إذا كان الواجب مركباً من الفعل الخارجي وقصد امره الضمني كالتكبيرة مثلا إذا افترضنا ان الشارع أمر بها مع قصد امرها الضمني فلا إشكال في تحقق الواجب بكلا جزئيه وسقوط امره إذا أتى المكلف به بقصد امره كذلك ، اما الفعل الخارجي فواضح ، لفرض ان المكلف أتى به بقصد الامتثال ، وأما قصد الأمر فائضاً كذلك ، لأن تحققه وسقوط امره لا يحتاج إلى قصد امتثاله ، لفرض انه توصلي. وبكلمة أخرى ان الواجب في مثل الفرض مركب من جزء خارجي وجزء ذهني وهو قصد الأمر وقد تقدم ان الأمر المتعلق بالمركب ينحل إلى الأمر بكل جزء جزء منه ، وعليه فكل من الجزء الخارجي والجزء الذهني متعلق ، للأمر الضمني غايته ان الأمر الضمني المتعلق بالجزء الخارجي تعبدي فيحتاج سقوطه إلى قصد امتثاله ، والأمر الضمني المتعلق بالجزء الذهني توصلي فلا يحتاج سقوطه إلى قصد امتثاله. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد سبق انه لا محذور في ان يكون الواجب مركباً من جزء تعبدي وجزء توصلي.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي انه لا مانع من أن يكون مثل الصلاة أو ما شاكلها مركباً من هذه الاجزاء الخارجية مع قصد أمرها الضمني وعليه فبطبيعة الحال الأمر المتعلق بها ينحل إلى الأمر بتلك الا جزءا وبقصد امرها كذلك فيكون كل منها متعلقا لأمر ضمني ، فعندئذ إذا أتى المكلف بها بقصد امرها الضمني فقد تحقق الواجب وسقط. وقد عرفت ان الأمر الضمني المتعلق بقصد الأمر توصلي فلا يتوقف سقوطه على الإتيان به بقصد امتثال امره. ومن هنا يفترق هذا الجزء وهو قصد الأمر عن غيره من الاجزاء