أصلا ، فانه ليس الا وجود واحد واجب بالوجوب النفسيّ كما ربما يأتي في باب المقدمة. ان قلت : نعم لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطاً. واما إذا أخذ شطراً فلا محالة نفس الفعل الّذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقاً للوجوب ، إذ المركب ليس الا نفس الأجزاء بالأسر ويكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل ، ويصح ان يؤتى به بداعي ذاك الوجوب ، ضرورة صحة الإتيان باجزاء الواجب بداعي وجوبه. قلت : مع امتناع اعتباره كذلك ، فانه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري ، فان الفعل وان كان بالإرادة اختيارياً الا ان إرادته حيث لا تكون بإرادة أخرى والا لتسلسلت ليست باختيارية ، كما لا يخفى انما يصح الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي ، ولا يكاد يمكن الإتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال امره.
ملخص ما أفاده (قده) ان قصد الأمر حيث انه يكون متفرعاً على الأمر ومتأخراً عنه رتبة فلا يعقل أخذه في متعلقه لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه وذلك لأن أخذه في متعلقه مع فرض كونه ناشئاً عن حكمه معناه تقدمه على نفسه وهو مستحيل ، فاذن لا يمكن أخذه فيه شرعاً ، بل لا بد ان يكون اعتباره في العبادات بحكم العقل.
الوجه الرابع ما ذكره شيخنا المحقق (قده) من ان لازم تقييد المأمور به بداعي الأمر هو محذور لزوم عدمه من وجوده ، وذلك لأن أخذ الإتيان بداعي الأمر في متعلق الأمر يقتضي اختصاص ما عداه بالأمر ، لما سمعت من ان الأمر لا يدعو الا إلى ما تعلق به وهو مساوق لعدم أخذه فيه ، إذ لا معنى لأخذه فيه الا تعلق الأمر بالمجموع من الصلاة والإتيان بداعي الأمر فيلزم من أخذه فيه عدم أخذه فيه ، وما يلزم من وجوده عدمه محال.