شخص ذاك الأمر فلا بد وان يكون المكلف في مقام امتثاله قاصداً للامتثال قبل قصد امتثاله ، فيلزم تقدم الشيء على نفسه.
وان شئت قلت ان معنى قصد الامتثال هو الإتيان بالمأمور به بتمام اجزائه وشرائطه الّذي تعلق التكليف به كذلك بقصد امتثال امره ، فلو أخذ قصد الامتثال متعلقاً للتكليف لزم تقدمه على نفسه ، فانه باعتبار أخذه في متعلق التكليف لا بد ان يكون في مرتبة سابقة وهي مرتبة الاجزاء وباعتبار انه لا بد من الإتيان بتمام الأجزاء والشرائط بقصد الامتثال لا بد ان يكون في مرتبة متأخرة عنها ، وهذا معنى تقدم الشيء على نفسه.
الوجه الثالث ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) وإليك نصه : ان التقرب المعتبر في التعبدي ان كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره كان مما يعتبر في الطاعة عقلا ، لا مما أخذ في نفس العبادة شرعاً ، وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى الا من قبل الأمر بشيء في متعلق ذاك مطلقا شرطاً أو شطراً ، فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال امرها. وتوهم إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر وإمكان الإتيان بها بهذا الداعي ضرورة إمكان تصور الأمر بها مقيدة والتمكن من إتيانها كذلك بعد تعلق الأمر بها ، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الأمر انما هو في حال الامتثال لا حال الأمر واضح الفساد ، ضرورة انه وان كان تصورها كذلك بمكان من الإمكان ، الا انه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي امرها ، لعدم الأمر بها ، فان الأمر حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعي الأمر ، ولا يكاد يدعو الأمر الا إلى ما تعلق به لا إلى غيره ، ان قلت : نعم ولكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورة بها بالأمر بها مقيدة. قلت كلا ، لأن ذات المقيد لا تكون مأموراً بها ، فان الجزء التحليلي لا يتصف بالوجوب