(الوجه الخامس) ما ذكره (قده) أيضا وإليك نصه : (ان الاجزاء بالأسر ليس لها الا امر واحد ، ولا لأمر واحد الا دعوة واحدة فلا يكون الأمر داعياً إلى الجزء الا بعين دعوته إلى الكل ، وحيث ان جعل الأمر داعياً إلى الصلاة مأخوذ في متعلق الأمر في عرض الصلاة فجعل الأمر المتعلق بالمجموع داعياً إلى الصلاة بجعل الأمر بالمجموع داعياً إلى المجموع ، ليتحقق الدعوة إلى الصلاة في ضمن الدعوة إلى المجموع ، مع ان من المجموع الدعوة إلى الصلاة في ضمن الدعوة إلى المجموع فيلزم دعوة الأمر إلى جعل نفسه داعياً ضمناً إلى الصلاة ومحركية الأمر لمحركية نفسه إلى الصلاة عين عليته لعلية نفسه ، ولا فرق بين علية الشيء لنفسه وعليته لعليته».
توضيحه هو أن الأمر المتعلق بالمركب حيث انه واحد فبطبيعة الحال كانت له دعوة واحدة فليست دعوته إلى الإتيان بكل جزء الا في ضمن دعوته إلى الكل لا على نحو الاستقلال ، وعلى هذا فإذا افترضنا أن دعوة الأمر قد أخذت في متعلق نفسه يعني ان المتعلق مركب من أمرين : الفعل الخارجي كالصلاة مثلا ، ودعوة أمرها فلا محالة الأمر المتعلق بالمجموع يدعوا إلى كل جزء في ضمن دعوته إلى المجموع ، مثلا دعوته إلى الصلاة في ضمن دعوته إلى المجموع وكذا دعوته إلى الجزء الآخر ، وبما ان الجزء الآخر ، هو دعوة شخص ذلك الأمر فيلزم من ذلك دعوة الأمر إلى دعوة نفسه إلى الصلاة ضمنا أي في ضمن الدعوة إلى المجموع وهذا معنى داعوية الأمر لداعوية نفسه المساوق لعلية التي لعلية نفسه.
ولكن تندفع تلك الوجوه بأجمعها ببيان نكتة واحدة. وتفصيل ذلك قد تقدم في صدر المبحث ان الواجب على قسمين : تعبدي وهو ما يعتبر فيه قصد القربة فلا يصح بدونه. وتوصلي وهو ما لا يعتبر فيه قصد القربة