انها موضوعة للطبيعة المهملة العارية عن كافة الخصوصيات ، وهي مشتركة بين الحصص الاختيارية وغيرها ، مثلا مادة ضرب وهي (ض ر ب) موضوعة لطبيعي الحدث الصادق على ما يصدر بالاختيار وبغيره من دون عناية ، وهكذا.
نعم وضع بعض المواد لخصوص الحصة الاختيارية ، وذلك كالتعظيم والتجليل ، والسخرية ، والهتك ، وما شاكل ذلك وأما الهيئات فائضاً كذلك يعنى انها موضوعة لمعنى جامع بين المواد بشتى اشكالها وأنواعها أي سواء أكانت تلك المواد من قبيل الصفات كمادة علم ، وكرم ، وأبيض وأسود ، وأحمر ، وما شاكل ذلك أو من قبيل الأفعال ، وهي قد تكون اختيارية كما في مثل قولنا ضرب زيد ، وقام عمرو وما شاكلها. وقد تكون غير اختيارية كما في مثل قولنا تحقق موت زيد ، وأسرع النبض ، وجرى الدم في العروق ، ونحو ذلك. فالنتيجة انه لا أساس لأخذ الاختيار في في الأفعال لا مادة ولا هيئة.
ولكن شيخنا الأستاذ (قده) قد ادعى في المقام ان صيغة الأمر أو ما شاكلها ظاهرة في الاختيار ، لا من ناحية دعوى الانصراف ، فانها ممنوعة ، بل لخصوصية فيها. واستدل على ذلك بوجهين :
(الأول) ان الغرض من الأمر الصادر من المولى إلى العبد هو بعثه وإيجاد الداعي له لتحريك عضلاته نحو إيجاد المأمور به. ومن الطبيعي ان هذا يستلزم كون المتعلق مقدوراً له والا لكان طلبه لغواً محضاً ، لعدم ترتب الغرض المذكور عليه ، وصدور اللغو من المولى الحكيم مستحيل. وعلى هذا فبطبيعة الحال يكون المطلوب في باب الأوامر حصة خاصة من الفعل وهي الحصة المقدورة ، وتلك الحصة هي الواجبة على المكلف دون غيرها ، ولا يسقط الواجب عنه الا بإتيان تلك الحصة. وعليه فإذا شككنا