به وعدم اشتراطه ، فعلى الأول يسقط بفعله دون الثاني. ومن الطبيعي ان مرد هذا الشك إلى الشك في السقوط وهو مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة. والسر في ذلك ما ذكرناه في مبحث البراءة والاشتغال من ان أدلة البراءة لا تشمل أمثال المقام ، فتختص بما إذا كان الشك في أصل ثبوت التكليف. واما إذا كان أصل ثبوته معلوماً والشك انما كان في سقوطه كما فيما نحن فيه فهو خارج عن موردها. ومن هنا ذكرنا ان المكلف لو شك في سقوط التكليف عن ذمته من جهة الشك في القدرة واحتمال العجز عن القيام به بعد فرض وصوله إليه وتنجزه كما إذا شك في وجوب أداء الدين عليه بعد اشتغال ذمته به من جهة عدم إحراز تمكنه مع فرض مطالبة الدائن فالمرجع في مثل ذلك بطبيعة الحال هو أصالة الاشتغال ووجوب الفحص عليه عن قدرته وتمكنه ، ولا يمكنه التمسك بأصالة البراءة ، هذا بناء على نظريتنا من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. وأما بناء على جريانه فيها فلا تصل النوبة إلى أصالة الاشتغال ، بل المرجع هو استصحاب بقاء التكليف وعدم سقوطه في أمثال المقام ، وان كانت النتيجة تلك النتيجة فلا فرق بينهما بحسبها. نعم بناء على جريان الاستصحاب فعدم جريان البراءة في المقام أوضح كما لا يخفى.
(الثانية) ما إذا شك في سقوط واجب عن ذمة المكلف فيما لو صدر منه بغير اختيار وإرادة فهل مقتضى الإطلاق عدم السقوط إذا كان أولا وجهان : ربما قيل بالوجه الأول بدعوى ان الفعل عند الإطلاق ينصرف إلى حصة خاصة وهي الحصة المقدورة ، فالسقوط بغيرها يحتاج إلى دليل والا فالإطلاق يقتضى عدمه. ولكن هذه الدعوى خاطئة ولا واقع موضوعي لها. والسبب في ذلك ان منشأ هذا الانصراف لا يخلو من ان يكون مواد الأفعال ، أو هيئاتها. اما المواد فقد ذكرنا في بحث المشتق بشكل موسع