انما هي بفعلية شرائطه ، فما لم يحرز المكلف فعلية تلك الشرائط لم يحرز كون التكليف فعلياً عليه.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي ان الشك في إطلاق التكليف واشتراطه قد يكون مع عدم إحراز فعلية التكليف ، وذلك كما إذا لم يكن ما يحتمل شرطيته متحققاً من الأول ، ففي مثل ذلك بطبيعة الحال يرجع الشك فيه إلى الشك في أصل توجه التكليف ، كما إذا احتمل اختصاص وجوب إزالة النجاسة عن المسجد مثلا بالرجل دون المرأة أو بالحر دون العبد ، فلا محالة يتردد العبد ويشك في أصل توجه التكليف إليه ، وكذلك المرأة وهو مورد لأصالة البراءة. وقد يكون مع إحراز فعلية التكليف ، وذلك كما إذا كان ما يحتمل شرطيته متحققا من الابتداء ثم ارتفع وزال ولأجله شك المكلف في بقاء التكليف الفعلي وارتفاعه. ومن الواضح انه مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة ، ولا يختص هذا بمورد دون مورد آخر بل يعم كافة الموارد التي شك فيها ببقاء التكليف بعد اليقين بثبوته واشتغال ذمة المكلف به ، ومقامنا من هذا القبيل ، فان الولي مثلا يعلم باشتغال ذمته بتكليف الميت ابتداءً ، ولكنه شاك في سقوطه عن ذمته بفعل غيره. وقد عرفت ان المرجع في ذلك هو الاشتغال وعدم السقوط.
وبكلمة أخرى ان التكليف إذا توجه إلى شخص وصار فعلياً في حقه فسقوطه عنه يحتاج إلى العلم بما يكون مسقطاً له ، فكلما شك في كون شيء مسقطاً له سواء أكان ذلك فعل الغير أو شيئاً آخر فمقتضى القاعدة عدم السقوط وبقائه في ذمته ، ومن هذا القبيل ما إذا سلم شخص على أحد فرد السلام شخص ثالث فبطبيعة الحال يشك المسلم عليه في بقاء التكليف عليه وهو وجوب رد السلام بعد ان علم باشتغال ذمته به.
ومنشأ هذا الشك هو الشك في اشتراط هذا التكليف بعدم قيام