وبعبارة أخرى : يفهم أنّه عليهالسلام ذكر حكم الشكّ في أدلّة الشكوك ، وأراد في هذا الدليل نفيها عن هذا الفرد ، فيكون ناظراً إلى سائر أدلّة الشكوك الدالّة بإطلاقها على شمول الحكم مطلق الشكّ ، لا أنّها ضرب قاعدة كلّيّة في نفسها في الواقع.
وبالجملة ، كلّ دليل كان فيه جهة دلالة على التعرّض لحال دليل آخر كان المتعرّض حاكماً متقدّماً ، ولا يبعد استفادة ذلك في أغلب ما ذكر فيه ذلك من الأدلّة.
[حكومة لا ضرر والإشكال فيها]
وأمّا ما نحن فيه ـ أعني : قاعدة نفي الضرر ـ فقد يستشكل فيها ، وفي قاعدة نفي العسر والحرج وفي دلالتها على ذلك.
ووجه الاستشكال : أنّ ظاهرها أنّها قاعدة كلّيّة ضربت لبيان نفي الحكم الضرريّ في الواقع ، بمعنى أنّه ليس في الأحكام الواقعيّة حكم يلزم من العمل به ـ لو علم به المكلّف ـ ضرر ، وهذا لبيان عدم ثبوته ووجوده في الواقع بين الأحكام الثابتة في الواقع ، كما لو أراد الإخبار عن وجوده في الواقع ، فلا فرق في كيفيّة الثبوت بين النفي والإثبات.
وبالجملة ، كيف ما يتصوّر ثبوت الأحكام في الواقع ، فهذه القاعدة تنفي الضرر عن تلك الأحكام الواقعيّة ، فلا نظر لها إلى خصوص الأحكام الموجودة في الألفاظ والمداليل اللفظيّة.
![تراثنا ـ العدد [ ١٢٩ ] [ ج ١٢٩ ] تراثنا ـ العدد [ 129 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4430_turathona-129%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)