وإذا صار مدلولها نفي الحكم في الواقع ، وجاء دليل مطلق ـ مثل (أَقِيْمُوا الصَّلاةَ)(١) أو (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ)(٢) أو (إذَا قُمْتُم إلى الصّلاةِ فَاغْسِلُوا)(٣) ... وأمثال ذلك ـ ممّا إطلاقه يشمل موارد الضّرر ، فيكون مثبتاً للضرر ، فيقع التعارض بين الدليلين ولا حكومة ، فلابدّ حينئذ من التماس المرجّح ، ويعمل على قواعد التعارض(٤).
[جواب الإشكال على حكومة لا ضرر]
وأنت خبيرٌ بأنّ ذلك توهّم صرف ، بل لا ينبغي التوقّف في حكومة أمثال ذلك ؛ إذ لا يلزم في الحاكم أن يكون دالاًّ على بيان المراد من المحكوم بالمطابقة ، بل يكفي بالدلالة الالتزاميّة إذا كانت بيّنة.
ولا ريب أنّها هنا موجودة بيّنة ؛ لأنّ مدلول هذه القاعدة بيان وصف للأحكام(٥) ، وهو عدم اتصافها بالضرر ، فهي لبيان حكم الأحكام.
ولازم ذلك أنّها ناظرة إلى نفي كلّ حكم ظاهره الاتّصاف بذلك الوصف ، ومنها أدلّة الأحكام ، فمساقها مساق التفسير لما هو المراد من الإطلاقات بالدلالة الالتزاميّة البيّنة ، كما لا يخفى على من كان له أُنس بأساليب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة الأنعام :٧٢.
(٢) سورة البقرة : ١٨٣.
(٣) سورة المائدة : ٦.
(٤) عوائد الأيام ١ : ٦٩ ـ ٧٠.
(٥) في (ب) : «وصف الأحكام».