وجود ما يصلح للاعتماد في إفهام المراد في المحكوم ، ووجوده في الحاكم.
وهذا النظر الموجود في الحاكم غير موقوف على إثبات اعتبار أصالة الحقيقة في جانب الحاكم ؛ لأنّه سليم عن المعارض ؛ لعدم وجود ما يقابله في المحكوم بحكم الأصول العقلائيّة.
وإن شئت قلت : إنّ الحاكم مدلوله بيان وصف الحكم المذكور في المحكوم وأنّ صفته ما هي ، فإذا هو لبيان حكمة الحكم ، والمحكوم مدلوله بيان ثبوت حكمه لموضوع(١) ، فكيف يبقى بعد اجتماع الواصف والموصوف تعارض ، فتدبّر ، فإنّ هذا غاية ما يمكن أن يقال في حقيقة الحكومة وبيانها.
[موارد الحكومة ومصاديقها :]
وأمّا الكلام في الصغرى ، وموارد ثبوت حكومة القاعدة : فلا ريب أنّ ذلك يختلف بحسب التعبيرات في بيان المرادات في المقامات ، أمّا مثل قوله عليهالسلام : «لا حكم لكثير الشكّ» ، ... وأمثاله التي تقدّم عدّها ، فظاهرها ـ بعد ذكر حكم الشكوك في الصلاة ـ الحكومة على أدلّة الشكوك في الصلاة ؛ لأنّ نفي الموضوع لا معنى له حقيقة.
فلابدّ أن يراد منه نفي الحكم ، ولا يمكن أن يراد نفي جنس الحكم عن الشكّ ؛ لعدم معقوليّته ، فنفي الجنس مع وجود الفرد له كاشف عن أنّ المراد : أنّ الحكم الذي ذكرناه للشّك منفيّ عن هذا الشكّ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) في (ب) : «حكمة الموضوع».