الإطاعة والانقياد.
مضافاً إلى أنّ القاعدة إنّما تنفي الضرر الدنيوي ، أعني النقص الذي عرفت ، لا الأعمّ منه ومن الأُخروي كما عرفت تفصيل القول في ذلك ، فلا تغفل.
[جواب المجدّد السيّد الشيرازي قدسسره]
خامسها : ما أفاده سيّدنا الأستاذ العلاّمة ـ دام ظله العالي ـ في مجلس الدرس.
وحاصله : أنّ التأمّل في التعليلات الواردة في وجه الأمر بالزكاة والخمس وغيرهما من التكاليف الماليّة ـ مثل : أنّها تطهّر المال وتنمّيه(١) ، وأنّها قوت للفقراء(٢) ، ومثل دفع البلاء في الصّدقة(٣) ، والنورانيّة في الوضوء(٤) ... وأمثال هذه التعليلات الكثيرة(٥) ـ تعطي أنّ في نفس بذلها شيئاً يقاومه ويوازيه حال من نفس المال مثل نموّ المال أو البدن ، أو يرفع عنه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) لاحظ : علل الشرائع ٢ : ٣٦٨ ، باب ٩٠ ، علّة الزكاة. وج٢ : ٢٤٨ ، باب ١٨٢ علل الشرائع وأصول الإسلام ح٢.
(٢) لاحظ وسائل الشيعة ٩ : ١٢ باب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح٧.
(٣) لاحظ وسائل الشيعة ٢ : ٤٣٣ باب ٢٢ من أبواب الاحتظار.
(٤) لاحظ وسائل الشيعة ١ : ٣٧٧ باب ٨ من أبواب الوضوء ح٨.
(٥) راجع الباب الأوّل من أبواب مقدمة العبادات من وسائل الشيعة ح٢٢ وج٣٠ وح٣٤.
![تراثنا ـ العدد [ ١٢٩ ] [ ج ١٢٩ ] تراثنا ـ العدد [ 129 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4430_turathona-129%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)