[في عدم شمول القاعدة للمستحبّات وتنبيهات القاعدة]
وأمّا المقام الخامس :
فنقول : قد ظهر ممّا ذكرنا في وجه التفصيل عدم شمول نفي الضرر للأوامر المستحبّة الشاملة بإطلاقها لموارد الضرر ؛ لعدم الاستناد إلى الشارع ، بعد فرض جواز تركه وعدم الالتزام به ، كما ذكرنا في صورة الإباحة سواء كان في الماليّات أو في النفس والبدن.
وحينئذ ، فالوضوءات المندوبة الضرريّة ليست بمنفيّة بهذه القاعدة ، ويجوز فعلها لو لم يكن هناك دليل آخر على فسادها.
والظاهر تحقّقه في النفس في صورة العلم بالضرر ، فلا يجوز فعلها ؛ لما ورد من لزوم حفظ النفس والبدن من الأدلّة العقليّة والنقليّة ، فيبقى في غير النفس على ما ذكرنا من عدم النفي بالقاعدة.
وهذا بخلاف التكاليف الإلزاميّة ، فإنّها منفيّة بهذه القاعدة للزومها ذلك واستناده(١) إلى الحاكم به ، فهو مرفوع(٢) بمجرّد اللزوم كما تقدّم ، وسيجيء الكلام على حال الفعل بعد ارتفاع الإلزام عنه من جوازه أو حرمته إذا أراد المكلّف فعله من قبل نفسه عالماً بالضرر مقدماً عليه ، فانتظر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) كذا في الأصل ، والصحيح : واستنادها.
(٢) كذا في الأصل ، والصحيح : فهي مرفوعة.