[٢ ـ] وما قالوه(١) في التوضُّؤ بالماء من اشتراط عدم الخوف من استعماله ... إلى غير ذلك ممّا تمسّكوا به في الموارد الكلّيّة والجزئيّة في سائر أبواب الفقه ، وهذا ممّا لا إشكال فيه.
[إشكال التفريق بين النقص المالي والبدني]
نعم ، ربّما يشكل في وجه الفرق بين النقص المالي وبين النقص البدني ؛ فإنّهم لا يحكمون بتحقّق الضرر بمجرد حصول النقص مطلقاً في المال كما ستعرف.
ويحكمون بتحقّقه في البدن مطلقاً ، ولذا يلتزمون بارتفاع الأمر بالوضوء بمجرد خوف الضرر ، ويحكمون بالتيمّم.
مع أنّه يمكن أن يُقال فيه ما يقال في المال ، بأن يُقال : إتعاب القدمين وتحمّل المشاقّ في تحصيل الماء ليس بضرر ؛ لأنّه مصرف له ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة ، فيشكل وجه الحكم المذكور.
ويمكن أن يقال : إنّ المطلوب بالمال ليس إلاّ التوصّل به إلى الأغراض والمقاصد ، بل كأنّه(٢) خلق لذلك ، ومحّض(٣) للتوصّل به إلى ما هناك ، مثل إصلاح النفس والبدن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) راجع : السرائر : ١ / ١٣٥ ، المعتبر : ١ / ٣٦٣ ، شرائع الإسلام : ١ / ٥٧ ، تحرير الأحكام : ١ / ١٤٢.
(٢) في (ب) : «لأنّه».
(٣) في (ب) : «وتمحّض».