[١٥ ـ] ومنها : رواية هارون بن حمزة الغنوي ، عن الصادق عليهالسلام : «في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشر دراهم ، فجاء واشترك فيه رجل(١) بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي أنّ البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير(٢).
قال : فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن(٣) قال : أريد الرأس والجلد فليس له [ذلك] ، هذا الضرار(٤) ، وقد أعطي حقّه إذا أعطي الخمس ...»(٥) ، الحديث.
[١٦ ـ] ومنها : في الفصول المهمّة للشيخ صاحب الوسائل في باب : أنّه لا يجوز الإضرار بالمؤمن ، ولا يجب عليه تحمّل الضرر إلاّ ما استثني ، عن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : «لا يغلط(٦) على مسلم في شيء»(٧).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) في الكافي : «وأشرك فيه رجلا».
(٢) في التهذيب : «ثمانية دنانير».
(٣) في الكافي : «فقال لصاحب الدرهمين : خذ خمس ما بلغ فأبى ...».
(٤) في النسخة (ب) : الضرر.
(٥) التهذيب : ٧ / ٧٩ ، الكافي : ٥ / ٢٩٣ ، وعنهما وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ، باب ٢٢ من أبواب بيع الحيوان ح١ وذيل الحديث الثاني.
(٦) في المصدر : «لا غلظ» ، وفي نسخة من قرب الإسناد : «لا غلط» ، لاحظ حاشية قرب الإسناد : ١٣٤.
(٧) الفصول المهمّة : ١ / ٦٧٣ ، قرب الإسناد : ١٣٤.
![تراثنا ـ العدد [ ١٢٩ ] [ ج ١٢٩ ] تراثنا ـ العدد [ 129 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4430_turathona-129%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)