[١٣ ـ] ومنها : حديث أبي الصبّاح ، «كلّ(١) من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن»(٢).
[١٤ ـ] ومنها : ما رواه علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام. ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في صاحب الدابّة : [أنّه] يضمن ما وطئت بيدها ورجلها ، وما نفحت(٣) برجلها(٤) فلا ضمان عليه إلاّ أن يضربها إنسان»(٥).
ورواه الشيخ بإسناده أيضاً كما في الفقيه(٦).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) لم ترد «كلّ» في الكافي والفقيه والتهذيب ، نعم وردت في بعض المصادر المتأخّرة كالفصول المهمّة : ٢ / ٥٣٥ ، ووسائل الشيعة : ٢٩ / ٢٤٣ ، باب ٩ من أبواب موجبات الضمان ح٢ ، وقد ذكر في هذا الباب أنّه تقدّم حديث أبي الصباح والمتقدّم هو في الباب الثامن ح٢ ، ولم ترد فيه كلمة «كل».
(٢) الكافي : ٧ / ٣٥٠ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ / ١٥٥ ، والتهذيب ١٠ / ٢٣٠ ، وعنها وسائل الشيعة : ٢٩ / ٢٤١ ، باب ٨ من أبواب موجبات الضمان ح٢.
(٣) نفحت الناقة : رفست وضربت برجلها ، لاحظ الصحاح : ١ / ٤١٢ ، معجم مقاييس اللغة : ٥ / ٤٥٨ ، العين : ٣ / ٢٤٩.
(٤) في التهذيب : «أنّه يضمنه ما وطئت بيدها ، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلاّ أن يضربها إنسان». لاحظ التهذيب : ١٠ / ٢٢٧ ، وفي الفقيه : «ما وطئت بيدها ، وما نفحت برجليها فلا ضمان عليه ...».
(٥) الكافي : ٧ / ٣٥٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ / ١٥٦ ، وعنهما وسائل الشيعة : ٢٩ / ٢٤٧ ، باب ١٣ من أبواب موجبات الضمان ح٤.
(٦) أي أنّه رواه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عليهالسلام ، عن أبيه ، وهذا في التهذيب : ١٠ / ٢٢٤ ، ولكنّ الشيخ روى هذه الرواية أيضاً بنفس إسناد الكليني قدسسره في موضع آخر : ١٠ / ٢٢٧.
![تراثنا ـ العدد [ ١٢٩ ] [ ج ١٢٩ ] تراثنا ـ العدد [ 129 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4430_turathona-129%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)