تعالى ...»(١) ، الحديث.
[١١ ـ] ومنها : ما رواه الكافي وفي الفقيه بإسنادهما عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أتى جبلاً فشقّ فيه قناة ، فذهب الآخر بماء قناة الأولى(٢) ، فقال عليهالسلام : «يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة ، فينظر أيّتها(٣) أضرّت بصاحبتها ، فإن رأيت الأخرى أضرّت بالأولى(٤) فلتعوّر»(٥).
[١٢ ـ] ومنها : ما رواه في الكافي بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي. والشيخ ، عن أبي المعز ، عن الحلبي. والصدوق بإسناده عن حمّاد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الشيء يوضع على الطريق ، فتمرّ الدابة ، فتنفر بصاحبها فتعقره ، فقال : كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيب(٦)»(٧).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) الكافي : ٥ / ٢٩٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٣٨ ، التهذيب : ٧ / ١٤٦ ، وعنها في الوسائل : ٢٥ / ٤٣٠ ، باب ١٤ من أبواب كتاب إحياء الموات ، ح١.
(٢) في (ب) : «القناة الأولى» ، وفي الكافي : «فذهبت قناة الأخرى بماء قناة الأولى».
(٣) في الكافي : «أيّهما» ، وفي الوسائل : «أيّتهما» وما في المتن موافق للفقيه : ٣ / ١٠٢.
(٤) في الكافي : «فإن رُئيت الأخيرة أضرّت بالأولى».
(٥) الكافي : ٥ / ٢٩٤ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ١٠٢ ، وعنها في وسائل الشيعة : ٢٥ / ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ، باب ١٦ من أبواب كتاب إحياء الموات ، ح١ وح٢ ، ولا يخفى وجود اختلافات أخرى بين الفقيه والكافي لم تشر إليها فلتراجع.
(٦) في الكافي : «لما يصيبه» وكذا في الفقيه ، والتهذيب.
(٧) الكافي : ٧ / ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ / ١٥٥ ، التهذيب : ١٠ / ٢٢٤ ، وعنها وسائل الشيعة : ٢٩ / ٢٤٣ ، باب ٩ من أبواب موجبات الضمان ح١.