قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطّل هذه الرحى ، أَلَهُ ذلك أم لا؟ ، فوقّع عليهالسلام : يتّقي الله تعالى ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضرّ أخاه المؤمن»(١).
[٩ ـ] ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، قال : «كتب رجل إلى الفقيه ...». وذكر مثله(٢). ورواه الصّدوق كذلك(٣).
[١٠ ـ] ومنها : ما رواه في الفقيه وفي التهذيب وفي الكافي بإسناده عن محمّد بن الحسن قال : كتب(٤) إلى أبي محمّد : رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له(٥) ، كم يكون بينهما في البعد حتّى لا تضرّ إحداهما بالأخرى(٦) في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟
فوقّع عليهالسلام : على حسب أن لا تضرّ أحدهما بالآخر(٧) إن شاء الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) الكافي : ٥ / ٢٩٣ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٤٣١ ، باب ١٥ من أبواب كتاب إحياء الموات ح١.
(٢) التهذيب : ٧ / ١٤٦ ، ولكن الوارد فيه : «ولا يضارّ أخاه المؤمن».
(٣) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٣٨ ، والوارد فيه : «ولا يضارّ أخاه المؤمن» كالتهذيب.
(٤) في (ب) : «كتبت».
(٥) كما في الكافي ، وفي الفقيه : «فوقها» بدلا عن : «إلى قرية له» ، وفي التهذيب : «فوقه».
(٦) في (ب) : «تضرر إحداهما» ، وفي المصدر : «حتّى لا يُضرّ بالأخرى».
(٧) في (ب) : «أحسب أن لا يضرّ أحدهما بالأخرى» وفي الكافي : «على حسب أن لا يضرّ إحداهما بالأخرى» ، وفي الفقيه والتهذيب : «على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر».
![تراثنا ـ العدد [ ١٢٩ ] [ ج ١٢٩ ] تراثنا ـ العدد [ 129 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4430_turathona-129%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)