إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تراثنا ـ العدد [ ١٢٩ ]

تراثنا ـ العدد [ ١٢٩ ]

233/302
*

فقال(١) : «لا ضرر ولا ضرار»(٢).

[٦ ـ] ومنها : ما رواه في الكافي والتهذيب بإسنادهما عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم»(٣).

[٧ ـ] ومنها : ما رواه الشيخ ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله في حديث ، قال : «لا ضرر ولا ضرار»(٤).

[٨ ـ] ومنها : ما رواه في الكافي ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن(٥) ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام : «رجل كانت له رحى على نهر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) في المصدر : «وقال» ، وفي بعض نسخ الوسائل : «فقال» ، لاحظ : وسائل الشيعة : ٢٥ / ٤٢٠. وجزم المحقّق شيخ الشريعة الإصفهاني بأنّ العطف بالفاء تصحيف ، وذكر أنّ النسخ الصحيحة المعتمدة من الكافي متّفقة على الواو ، لاحظ رسالته في قاعدة لا ضرر ولا ضرار ص٢٣ ، ولا يخفى أنّ له غرضاً من هذا التنبيه ، حيث بنى أنّهما في الأصل حديثان قد جمع بينهما الرواة ، فالحديث في الأصل عنده لم يكن مذيّلا بلا ضرر.

(٢) الكافي : ٥ / ٢٩٣ ، وعنه في وسائل الشيعة : ٢٥ / ٤٢٠ ، باب ٧ من أبواب كتاب إحياء الموات ح٢ ، وما ذكره المصنّف السيّد الصدر من أنّها من روايات الفقيه من سهو القلم.

نعم ، روى الصدوق قسماً من الرواية ، فقد روى : «وقضى عليه السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا (يمنعوا) فضل الكلاء» ، راجع : من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٣٨ ، ووسائل الشيعة : ٢٥ / ٤٢٠ ، باب ٧ من أبواب كتاب إحياء الموات ح٣.

(٣) الكافي : ٥ / ٢٩٢ ، التهذيب : ٧ / ١٤٦ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٤٢٨ ، باب ١٢ من أبواب كتاب إحياء الموات ح٢.

(٤) التهذيب : ٧ / ١٦٤ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٤٠٠ ، باب ٥ من أبواب الشفعة ح١.

(٥) في المصدر : محمّد بن الحسين ، وفي نسخة من الوسائل ورد الحسن بدلا عن الحسين ، راجع : وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٩٣.