الصفحه ١٧١ : المباركة (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ
أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاء مَعِين)(٢) فإنّ معناها
الصفحه ١٧٣ : لمورد شأن النزول
، مع تجريد الموارد المشابهة عن الجزئيّات المختصّة بمورد شأن النزول ، وإنّ اصطلاح
الجري
الصفحه ١٧٦ :
المتكلّمين في حواره مع الإمام الرضا عليهالسلام نقاشاً كلاميّاً يقول
فيه :
«إنّا روينا أنّ الله
قسّم الرؤية
الصفحه ١٩٨ : الفقهية إلى ثلاث :
المرحلة الأولى : التأسيس
وهذه المرحلة تبدأ
مع نشوء الفقه والتشريع الإسلامي ، فإنّ
الصفحه ٢٠٢ : رسالته في
قاعدة الضرر المنفي مع بعض مصنفاته الأخرى على الحجر سنة (١٣٢٢ هـ).
الصفحه ٢٠٨ : (مطبوعة معها) ، وهي رسالة فتوائية أيضاً.
٦ ـ رسالة في الرضاع
، في الفقه.
٧ ـ رسالة في اجتماع
الأمر
الصفحه ٢١٠ :
وحشره مع أجداده
الطاهرين.
ولد
قدسسره في الكاظمية المقدّسة يوم الجمعة عند الزوال في التاسع
الصفحه ٢٣٩ : .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) لعلّ أوّل من قال
باتّحاد كتاب فقه الرضا عليهالسلام مع كتاب التكليف للشلمغاني
هو السيّد
الصفحه ٢٤١ :
، أو النقص الخاص في الأعيان ، أو إنّه النقص مطلقاً في الأعيان وغيره ، أو إنّه خصوص
النقص المعيّن في
الصفحه ٢٤٣ :
الأيّام : ١ / ٣٢٥.
(٣) عوائد الأيّام
: ١ / ٦٧ ، مع اختلاف في بعض العبائر.
الصفحه ٢٤٨ : ، ولذا يلتزمون بارتفاع الأمر بالوضوء بمجرد خوف الضرر ، ويحكمون بالتيمّم.
مع أنّه يمكن أن يُقال
فيه ما
الصفحه ٢٤٩ : مقاصدهم
مع ذلك يطلبونه ، بخلاف البدن والنفس فإنّه مطلوب بنفسه لذاته ، ولا يصرف في شيء إلاّ
في موارد خاصّة
الصفحه ٢٥٢ :
فالمنفيّ الضرر المقيّد
، وهو كلام مطابق للواقع لا مخالفة له مع الواقع ؛ لأنّ الموجود في الخارج
الصفحه ٢٦٠ : بالضرر
الذي لا تنفيه قاعدة الضرر ، مع أنّ الفقهاء كثيراً ما ينفون ما عليه الدّليل عن(٥) عموم ونحوه
الصفحه ٢٦٥ : مجرّد الدفع ، بل عليه مع القربة ، مثل الخمس والزكاة والوضوء ... وأمثال ذلك.
فالتوجيه المذكور لا
يوجب