استحقّ (١) ثواب (٢) الواجب على أعلاها وأكثرها ثوابا ، ولا معنى للنّظر في تعيين ما يستحقّ به ثواب الواجب (٣) ، لأنّه لا فائدة له فيما يتعلّق بالتّكليف ، ولا حجّة للفقهاء (٤) فيما اختلفنا فيه ، لأنّا إنّما (٥) نخالفهم فيما يجب أن يفعله المكلّف من الكفّارات قبل أن يفعله ، فنقول : إنّ الجميع (٦) واجب على سبيل التّخيير ، ويقولون : الواجب واحد (٧) لا بعينه ، فأيّ منفعة لهم في أن يكون المستحقّ به ثواب الواجب بعد الفعل هو واحد ؟ ومعنى قولنا هاهنا : إنّه واجب ، غير المعنى فيما (٨) اختلفنا فيه ، ولا شاهد في أحد (٩) الأمرين (١٠) على الآخر مع اختلاف المعنى ، وإنّما تشاغل بذلك من الفقهاء من لا قدرة له على التّفرقة بين هذه المعاني وترتيبها (١١) مراتبها.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا (١٢) : ليس بواجب فيما وجب على سبيل التّخيير أن يكون واجبا على طريقة الجمع ، ـ وإن كان الجمع (١٣) بينه ممكنا ـ لأنّا قد بيّنّا أنّ الأمور المتساوية في حكم من الأحكام (١٤)
__________________
(١) الف : يستحق.
(٢) ج : الثواب.
(٣) الف : الآخرة.
(٤) الف : + به.
(٥) ب : انا.
(٦) ج : الجمع.
(٧) ج : واحدا.
(٨) ب : فيها.
(٩) ب وج : إحدى.
(١٠) ج : الأمر.
(١١) الف : فيرتبها.
(١٢) الف : أيضا ، بجاى رابعا.
(١٣) ب : ـ وان كان الجمع.
(١٤) ب : + و.