أن يكون مخيّرا بين عتق عبد (١) يملكه وبين عتق (٢) عبد لا يملكه ، ولهذا نقول : أنّه (٣) متى ضاق وقت الصّلاة ، فالمصلّي مخيّر بين البقاع المتقاربة دون المتباعدة ، وإذا (٤) كان الوقت واسعا ، جاز أن يتعدّى التّخيير إلى (٥) الأماكن المتباعدة.
على أنّ هذا المعترض يلزمه أن يكون المكفّر مأمورا بعتق واحد من عبيد الدنيا كلّها ، وكذلك في الإطعام والكسوة ، فليس ينفصل من (٦) ذلك إلاّ بمثل ما ذكرناه من اعتبار الطاقة والإمكان.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : ومن الّذي يسلّم لكم جواز أن ينصّ الله تعالى على أنّى (٧) أوجبت واحدا لا بعينه ؟ ، أو ليس قد بيّنّا أنّ ذلك لا يصحّ في التّكليف ، وبيّنّا أيضا (٨) أنّ الأمور المتساوية (٩) في وجه المصلحة لا يجوز أن يوجب (١٠) بعضها دون بعض ؟.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا : إنّا لا نقول فيما فعله : أنّه واجب إلاّ على وجه دون وجه ، ولا بدّ من (١١) تفصيل بيان هذه الجملة ، فنقول : إنّ قولنا : واجب ، قد يطلق ، وقد يضاف : فإذا أطلق ، أفاد وقوعه
__________________
(١) الف : عبيد.
(٢) الف : ـ عتق.
(٣) ب وج : ـ انه.
(٤) الف : فإذا.
(٥) ب : في.
(٦) ج : ـ من.
(٧) الف : إنني.
(٨) الف : ـ أيضا.
(٩) ج : ـ المتساوية.
(١٠) ج : توجب.
(١١) ح : ـ من.