بين عبيد الدّنيا (١) كلّها ، وكذلك الكسوة والإطعام (٢) ، وذلك فاسد.
ومنها أنّه تعالى لو نصّ على أنّى أوجبت (٣) واحدا لا بعينه ، لكان هو الواجب ، فكذلك (٤) إذا خيّر فيه ، لأنّ المعنى واحد.
ومنها أنّه لو فعل الكلّ ، لكان الواجب واحدا (٥) بإجماع ، فكذلك يجب أن يكون (٦) الواجب واحدا قبل أن يفعل.
ومنها أنّ الجميع لو وجب على جهة التّخيير ، والجمع (٧) بين الثلاث ممكن ، لوجب (٨) أن يكون واجبة على سبيل الجمع ، كما (٩) أنّ ما نهى عنه تخييره كجمعه (١٠).
فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : إنّ التّخيير لا يكون إلاّ بين أمور تدخل (١١) في الإمكان (١٢) ، فالمكفّر مخيّر بين (١٣) عتق من يتمكّن من عتقه في الحال ، وكذلك القول (١٤) في الإطعام والكسوة ، فإذا لم يملك المكفّر إلاّ رقبة واحدة ، زال التّخيير في الرّقاب ، لأنّه لا يجوز
__________________
(١) ب : للدنيا.
(٢) ج : الطعام
(٣) ب : أوجب.
(٤) ب : وكذلك.
(٥) ج : واحد.
(٦) ج : ـ ان يكون.
(٧) ب : المجمع.
(٨) ب وج : فيجب.
(٩) الف : فكما.
(١٠) ج : تخيره كجمعة.
(١١) ب : يدخل.
(١٢) ج : الأحكام.
(١٣) ج : + من.
(١٤) ج : + و.