فقد (١) يجوز أن (٢) يتعيّن عند القبض بالاختيار.
وممّا يدلّ أيضا أنّه لو كان الواحدة (٣) من الكفّارات هو الواجب لا بعينه ، لما صحّ القول بأنّ للمكفّر أن يكفّر بأي الثّلاث شاء.
وأيضا فإنّ الواجب (٤) وإن لم يتعيّن للمكفّر (٥) ، فإنّ (٦) الله تعالى يعلمه ، لأنّه يعلم ما الّذي يكفّر به المكفّر من جملة الثّلاث ، فيجب على هذا القول أن يكون الله تعالى موجبا لذلك بعينه ، ولو كان كذلك لما اجتمعت الأمّة على أنّه لو كفّر بغيره (٧) ، لأجزاه (٨) ، كما لا يجوز أن يجزيه ، لو كفّر برابع.
وليس لهم أن يقولوا : جوازه عند الأمّة لا يدلّ على وجوبه ، لأنّه قد يجزى ما ليس بواجب عن الواجب كالطّهارة قبل دخول الوقت ، وذلك أنّهم لمّا (٩) أجمعوا (١٠) على جواز ما لم يكفّر به وإجزائه ، فقد أجمعوا على أنّه كان يجزى على وجه لا فرق بينه وبين ما اختاره.
وقد تعلّق من خالفنا بأشياء :
منها أنّ القول بالتّخيير يؤدّى إلى أن يكون (١١) المكلّف مخيّرا (١٢)
__________________
(١) ب : قد.
(٢) ب : ـ ان.
(٣) ب : الواحد.
(٤) الف : الواحد.
(٥) ب : للمتكفر.
(٦) ب وج : و، بجاى فان.
(٧) ج : لغيره.
(٨) ج : لإجزائه.
(٩) الف : كما.
(١٠) ج : اجتمعوا.
(١١) الف : ـ يكون.
(١٢) الف : مخير.