وبعد ، فليس يخلو الاختيار من أن يكون مؤثّرا في وجود الفعل ، أو مؤثّرا في حصول الصفة الّتي لأجلها كان مصلحة في الدين ، والأوّل ، هو الصحيح ، والثاني باطل ، لأنّ (١) كونه مصلحة لا يجوز أن يؤثّر فيه حال القادر ، لأنّ (٢) حال القادر لا يؤثّر إلاّ (٣) في مجرّد الوجوب (٤) ، ألا ترى أنّ ما أوجبه الله تعالى (٥) من الفعل المعيّن لا يؤثّر حال القادر (٦) في الصفة الّتي لأجلها كان واجبا ، بل (٧) في (٨) مجرّد الوجود (٩) ، فكذلك (١٠) الواجب على جهة التّخيير.
فإذا قالوا : أ ليس قد (١١) يصحّ البيع لقدر (١٢) مخصوص من الكيل من جملة صبرة ، ويتعيّن باختيار القابض وقت القبض (١٣) ، فكيف أحلتم أن يكون للاختيار مدخل (١٤) في التّعيين.
قلنا : إنّما أنكرنا أن يكون للاختيار مدخل في المصالح الدّينيّة ووجوب الواجبات منها ، فأمّا ما لا يتعلّق بالمصالح الدّينيّة (١٥) من المعاملات
__________________
(١) ب : لأنه.
(٢) الف : و، بجاى لأن.
(٣) ب : ـ أل.
(٤) ب : الوجود.
(٥) الف : سبحانه.
(٦) ج : ـ لأن حال القادر ، تا اينجا.
(٧) الف : ـ بل.
(٨) ب : ـ في.
(٩) ب : الوجوب.
(١٠) ب : فذلك.
(١١) ج : ـ قد.
(١٢) ب : بقدر.
(١٣) ج : ـ القبض.
(١٤) الف وب : مدخلا.
(١٥) ج : ـ ووجوب ، تا اينجا.