من حيث كانت الأحكام (١) صادرة عن الأحوال و(٢) الصفات ، فكيف يجوز أن يكون الواجب من الكفّارات واحدة ، وأحكام الكلّ الشرعيّة (٣) متساوية متعادلة ، وهل ذلك إلاّ مناقضة (٤). ولو جاز أن يتساوى أمور في الأحكام ، ويختصّ الوجوب بأحدها ، جاز أن يتساوى (٥) أمور (٦) في كونها مفسدة في الدين ، وتكون (٧) مختلفة في القبح أو (٨) التّحريم والحظر. وأيّ (٩) فرق بين القول بأنّ الواجب من الكفّارات واحدة ، والكلّ متساو في الأحكام ، وبين القول (١٠) بأنّ (١١) المحظور من أمور متساوية في المفسدة هو (١٢) واحد لا بعينه.
وممّا يستدلّ به (١٣) أنّ الواجب من الكفّارات لو كان واحدا لا بعينه ، لوجب أن يجعل الله تعالى (١٤) للمكلّف طريقا إلى تمييزه قبل أن يفعله ، لأنّ تكليفه أن يفعل واحدا لا بعينه من جملة (١٥) ثلاث يجري (١٦) مجرى تكليفه (١٧) ما لا يطلق.
__________________
(١) ب : أن يختلف ، تا اينجا.
(٢) ب : أو.
(٣) ب : + غير.
(٤) ج : متناقضه.
(٥) ب : تتساوى.
(٦) ج : أمورا.
(٧) ج : يكون.
(٨) الف : و.
(٩) ج : فأي.
(١٠) ب : ـ بان الواجب ، تا اينجا.
(١١) ب وج : في أن.
(١٢) ب : ـ هو ، ج : وهو.
(١٣) ب : + على ، ج : + من.
(١٤) الف : ـ تعالى.
(١٥) ج : حمل.
(١٦) ج : تجري.
(١٧) الف : تكليف.