دينه إلاّ عليه ، وأنّه (١) لا يقوم غيره في ذلك مقامه (٢) ، فلا بدّ من إيجابه على جهة التّضييق. وغير ممتنع أن يعلم في أمرين أو أمور مختلفة (٣) أنّ كلّ واحد في مصلحة المكلّف في دينه كالآخر من غير ترجيح ، فلا بدّ والحال هذه من الإيجاب على طريقة التّخيير ، للتّساوي في وجه المصلحة والشاهد يقضى بما ذكرناه ، لأنّ أحدنا إذا أراد مصلحة ولده ، وعلم ، أو غلب في (٤) ظنّه أنّه لا يصلح إلاّ بأن يفعل به فعلا مخصوصا ، وجب ذلك الفعل معيّنا ، وإذا غلب في ظنّه تساوى فعلين أو أفعال في مصلحته (٥) ، كان مخيّرا فيها. والقول بوجوب بعض ذلك دون بعض كالمتناقض.
وأقوى ما دلّ على (٦) ما ذكرناه أنّ الكفّارات الثّلاث متساوية في جميع الأحكام الشّرعيّة ، لأنّ كلّ واحدة (٧) منها يقوم (٨) مقام الأخرى (٩) في براءة ذمّة المكلّف (١٠) وإسقاط الحنث عنه ، وكلّ حكم شرعيّ لواحدة (١١) منها (١٢) فهو (١٣) للأخرى (١٤) ، فلا يجوز مع التّساوي في الأحكام أن يختلف في الصفة ، لأنّ اختلاف الصفات يقتضى اختلاف الأحكام ،
__________________
(١) ج : فانه.
(٢) الف : مقامه في ذلك.
(٣) الف : مختلفات.
(٤) الف : على.
(٥) ب وج : مصلحة.
(٦) الف : ـ ما دل على.
(٧) الف وج : واحد.
(٨) ب : تقوم.
(٩) الف : الاخر.
(١٠) ج : التكليف.
(١١) ج : بواحدة.
(١٢) الف : ـ منها.
(١٣) الف : هو.
(١٤) ج : الأخرى.