المحرّم ، وأن لا يفعله ، يقتضى فعل ذلك.
وممّا يبيّن (١) فساد مذهب من ذهب إلى أنّ الأمر بالشيء في المعنى نهى عن ضدّه (٢) ، أنّ الله تعالى (٣) قد كره الزّنا وأراد الصّلاة ، وأمر بالصّلاة ونهى عن الزّنا ، وهذا يقتضى أن يكون الفعل الواحد الّذي هو قعوده (٤) عنهما مرادا مكروها ، أو (٥) مأمورا به (٦) منهيّا عنه.
وكان يجب أيضا أن يكون أحدنا متى أراد خروج الغاصب من أحد بابي الدّار (٧) ، أن يكون كارها لخروجه من الباب الآخر ، كما يكره تصرّفه في الدّار ، وفساد ذلك ظاهر.
فصل في الأمر بالشيء على وجه التخيير
اعلم أنّ الصّحيح أنّ الكفّارات الثّلاث في حنث اليمين واجبات كلّهنّ ، لكن على جهة التّخيير ، بخلاف ما قاله (٨) الفقهاء من أنّ الواجب منهنّ واحدة لا بعينها ، وفي كشف المذهب هاهنا وتحقيقه إزالة للشّبهة (٩) فيه.
ونحن نعلم أنّ تكليفه تعالى للشّرائع (١٠) تابع للمصلحة والألطاف ، وليس يمتنع أن يعلم في أمر معيّن أنّ المكلّف لا يصلح في
__________________
(١) ج : تبين.
(٢) ج : أضداده.
(٣) الف : سبحانه.
(٤) الف : قعود.
(٥) الف : ـ أو ، ج : و.
(٦) ب : + و.
(٧) ج : بعض الدور ، ب : الداور.
(٨) الف : قال.
(٩) ب وج : الشبهة.
(١٠) ب وج : الشرائع.