عن تروكها (١) ولا كره أضدادها ، وكون نفس الإرادة كراهة قد بيّنّا فساده ، وأنّه يؤدّى إلى انقلاب الجنس.
فإن قيل : أ فيجب عندكم في الأمر إذا كان بفعل واجب أن يكون الآمر به كارها لتركه.
قلنا : لا يجب ذلك ، ولهذا جاز عندنا أن يجتمع الضدّان بل الأضداد في الوجوب ، ألا ترى أنّ المصلّي في آخر الوقت هو مخيّر بين أن يصلّي في أيّ زوايا (٢) البيت شاء ، والصلاة في الزّوايا متضادّة ، وكلّ واحد يقوم مقام الآخر في الوجوب ، مع التّضادّ (٣).
فإن قدّرنا أنّه لا ينفكّ عن (٤) الواجب إلاّ بفعل واحد أو (٥) أفعال ، فذلك محرّم عليه ، لأنّ الواجب المضيّق هو الّذي ليس له أن يخلّ به ، فكلّ (٦) فعل لا يكون مخلا بالواجب إلاّ به ، ولا ينفكّ مع الإخلال منه ، فلا بدّ من كونه محظورا.
وأمّا النّهى ، فيقتضى أن لا يفعل المكلّف (٧) ذلك المنهيّ عنه ، وأضداد (٨) هذا الفعل موقوفة على الدليل ، فإن كان المكلّف لا ينفكّ متى لم يفعل ، من أمر واحد ، فهو واجب عليه (٩) بلا شبهة ، لأنّ ما أوجب مجانبة الفعل
__________________
(١) الف : تركها.
(٢) الف : الزوايا+ من.
(٣) ج : ـ وكل واحد ، تا اينجا.
(٤) ب وج : من.
(٥) ب : و.
(٦) ب وج : وكل.
(٧) الف : ـ المكلف.
(٨) الف : فأضداد.
(٩) ج : عليهم.