أسلم وقد حال الحول على ماله وهو قدر النّصاب ، أنّ الزّكاة عن (١) الماضي لا تجب (٢) عليه.
والجواب (٣) الصّحيح أنّ الزّكاة وجبت ، ثم سقطت (٤) بالإسلام لأنّ الإسلام (٥) على ما روى في الخبر ـ يجبّ (٦) كلّ ما تقدّمه.
وأمّا (٧) العبد فيدخل في الخطاب ، إذا تكامل شروطه (٨) في نفسه ، وكان ظاهر الخطاب يصحّ أن يتناوله. وإنّما يكون الخطاب بهذه الصّفة ، إذا لم يكن مقيّدا بالحرّية (٩) ، أو يتعلّق بالأملاك ، لأنّ (١٠) العبد لا يملك (١١) ، والعبد (١٢) في هذه القضيّة كالحرّ (١٣) ، وكونه مملوكا (١٤) عليه (١٥) تصرّفه (١٦) لا يمنع من وجوب العبادات عليه ، لأنّ المولى إنّما يملك تصرّفه عليه في غير وقت وجوب عبادة ، فأوقات (١٧) العبادات مستثناة من ذلك.
__________________
(١) ب وج : على.
(٢) ج : يجب.
(٣) الف : فالجواب.
(٤) ج : سفت.
(٥) الف : ـ لأن الإسلام.
(٦) ج : ـ يجب.
(٧) ج : فاما.
(٨) الف : شرطه.
(٩) ج : بالحرمة.
(١٠) ب وج : فان.
(١١) ج : يمكن.
(١٢) ب : + هو.
(١٣) ج : كالجر.
(١٤) الف : مملوك.
(١٥) ب : + و.
(١٦) ب : + و.
(١٧) الف : وأوقات ، ج : أوقات.