الممنوع لا يشبه الكافر ، لأنّه لا يتمكّن من إزالة عجزه أو (١) منعه ، والكافر متمكّن من إزالة كفره.
وقد (٢) تعلّقوا أيضا بأنّ الكفّار لو (٣) كانوا مخاطبين بالعبادات ، لوجب (٤) متى أسلموا أن (٥) يلزمهم قضاء ما فات منها ، وقد علم خلاف ذلك.
والجواب (٦) : أنّ القضاء لا يتبع في وجوبه وجوب المقضيّ (٧) ، بل هو منفصل عنه ، وقد يجب كلّ واحد من الأمرين وإن لم يجب الآخر ، أ لا ترى أنّ الحائض يلزمها قضاء الصوم وإن لم يكن الأداء عليها واجبا ، والجمعة إذا فاتت لا يجب قضاؤها ، وإن وجب أداؤها ، فما المنكر من وجوب العبادات على الكفّار (٨) ، وإن لم يجب عليهم (٩) قضاء ما فات منها ؟.
وأقوى ما يعترض به هاهنا شبهة قولهم : ما ذكرتموه إنّما يتمّ في العبادات المختصّة بأوقات ، فأمّا الزّكاة فالأوقات كلّها متساوية (١٠) في أنّ فعلها فيها (١١) هو الأداء (١٢) لا قضاء ، ولا خلاف في أنّ الكافر إذا
__________________
(١) ج : و.
(٢) ج : ـ قد.
(٣) ج : ـ لو.
(٤) ب : لوجبت.
(٥) ج : ـ ان.
(٦) ج : فالجواب.
(٧) ب : المقتضى.
(٨) الف : الكافر.
(٩) الف : عليه.
(١٠) الف : ـ متساوية.
(١١) الف : ـ فيها.
(١٢) ب : أداء.