الحكيم لغيره افعل كذا وكذا غدا أو بعد شهر ، لما وجب أن (١) يبيّن (٢) له حكم التّرك في هذا الوقت ، وليس بوقت للحاجة ، وأنتم لا تفرّقون في حمل الأمر على النّدب بين أن يكون على الفور أو على التّراخي. وهذه جملة كافية في الاطّلاع (٣) على سرّ (٤) هذا الباب فليحسن تأمّلها.
فصل في حكم الأمر الوارد بعد الحظر
اعلم أنّ أكثر المتكلّمين في أصول الفقه أطبقوا على أنّ الأمر الوارد بعد الحظر يقتضى الإباحة وإطلاق الحظر الّذي تقدّم (٥) ، وإن كانوا يذهبون إلى أنّه لو انفرد ، وكان مبتدأ ، اقتضى الوجوب ولسنا ندري ما (٦) السّبب في استمرار هذه الشّبهة الضّعيفة (٧).
والصّحيح أنّ حكم الأمر الواقع بعد الحظر (٨) هو حكم الأمر المبتدأ ، فان كان مبتدؤه (٩) على الوجوب أو النّدب أو الوقف بين الحالين ، فهو كذلك بعد الحظر.
والّذي يدلّ على ذلك أنّ الأمر إنّما يدلّ على ما يدلّ عليه ، لأمر يرجع إلى كونه أمرا ، وإذا كانت هذه الصّفة لا تتغيّر (١٠) بوقوعه بعد الحظر ،
__________________
(١) ج : ـ أن.
(٢) ج : تعين.
(٣) ب : الإطلاق.
(٤) ج : سفير.
(٥) ج : يقدم.
(٦) ب : ـ ما.
(٧) ج : الضيقة.
(٨) ب وج : حظره.
(٩) الف : مبتدأ.
(١٠) ج : يتغير.