فدلالته يجب ألاّ تتغيّر (١).
وأيضا فإنّ الحظر (٢) العقليّ آكد من السّمعيّ ، وقد علمنا أنّ ورود الأمر بعد الحظر العقلي (٣) لا يمنع من اقتضائه الوجوب ، وكذلك وروده بعد الحظر الشّرعي.
وبعد ، فإنّ (٤) كونه محظورا لا يمنع من وجوبه أو كونه ندبا بعد هذه الحال ، وإذا كان لا يمنع من ذلك ، لم تتغيّر الدّلالة.
فإن قيل : ورود الأمر بعد الحظر يقتضى إطلاق الحظر ، قلنا : لا شبهة في ذلك غير أنّ إطلاق الحظر يكون بالإيجاب والنّدب ، كما يكون بالإباحة ، فمن أين أنّه يقتضى إطلاق الحظر من غير زيادة على ذلك.
واعتلالهم بأنّهم لم يجدوا في الكتاب أمرا واردا بعد الحظر إلاّ و(٥) يقتضى الإباحة المحضة (٦) ، باطل (٧) ، لأنّ (٨) الوجود إذا صحّ ، ليس بدلالة لأنّه يمكن خلاف ما استمرّ عليه الوجود ، ولأنّا لا نسلّم ذلك أيضا ، لأنّ الله تعالى يقول : ﴿ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ ، وحلق الرّأس هاهنا (٩) نسك ، وليس بمباح (١٠) صرف (١١).
__________________
(١) ب وج : يتغير.
(٢) الف : الحضر.
(٣) ج : ـ آكد ، تا اينجا.
(٤) ب : فانه.
(٥) ج : والا.
(٦) ج : المختصة.
(٧) ب : بأصل.
(٨) ب : در حاشيه دارد : ظ : عدم.
(٩) ج : + هو.
(١٠) ج : بمحتاج.
(١١) ج : ـ صرف.