تركه ، وأنتم لا تستفيدون (١) من مطلق الأمر (٢) حكم الترك (٣) ، وإنّما تستفيدون (٤) أنّ الآمر مريد للمأمور به (٥). وقولكم : نحمله على أقلّ أحواله ، تحكّم ، ولم يجب ذلك ، ومن الجائز أن يكون هذا الآمر مع أنّه مريد للمأمور به ، كارها لتركه ، كما أنّه من الجائز أن لا (٦) يكون كارها لتركه (٧) ، فالقطع على أحد الأمرين بغير دليل ظلم.
فإن قالوا : لو كره الترك ، لبيّنه. قلنا : ولو لم يكن كارها ، لبيّنه.
فإن (٨) قالوا : الأصل في العقل كون (٩) الفعل والتّرك جميعا غير مرادين ولا مكروهين ، فإذا (١٠) تعلّق الأمر بأحدهما ، علمناه (١١) مرادا ، وبقي التّرك على ما كان (١٢) عليه ، فلو تغيّرت حاله ، وصار قبيحا ، وممّا يجب أن يكرهه الحكيم ، وجب على المخاطب بهذا الأمر أن يبيّن ذلك من حاله (١٣) ، فإنّ البيان لا يتأخّر عن حال الخطاب. وهذا الّذي حكيناه أقوى ما يمكن أن يتعلّق به في نصرة مذهبهم.
والجواب عن ذلك (١٤) أنّا لا (١٥) نسلّم أوّلا ـ أنّ الفعل والتّرك جميعا
__________________
(١) ج : يستفيدون.
(٢) الف : ـ الأمر.
(٣) ب : التروك.
(٤) ج : يستفيدون ، ب : يفيد.
(٥) الف : المأمور به.
(٦) ج وب : الا ان.
(٧) ج : ـ لتركه.
(٨) ب : وان.
(٩) ب وج : ان ، بجاى كون.
(١٠) الف : وإذا.
(١١) ج : علمنا.
(١٢) ج : مكان.
(١٣) ب : حالة.
(١٤) ب : ـ عن ذلك.
(١٥) ج : ـ لا.