وأمّا الجواب عن خبر أبي سعيد الخدريّ ، فإنّ دعاء الرّسول (١) بخلاف أمره ، لأنّ إجابة دعائه واجبة (٢) ولذلك صحّ أن يأمره لمكان الإجابة (٣) بقطع الصّلاة ، ومثل ذلك لا يصحّ في الأمر والدّعاء (٤) هو أن يناديه : يا فلان ، فيجب عليه الإجابة ، والأمر أن يقول (٥) له : افعل ، وقد بيّنّا أنّه متردّد بين النّدب والإيجاب.
وقد تعلّق من (٦) قطع (٧) في مجرّد الأمر على (٨) أنّ المراد به النّدب بأن (٩) قال إذا كان الأمر من الحكيم لا بدّ من أن يريد المأمور به ، ولا بدّ من كونه مع الحكمة ، ممّا له مدخل في العبادة واستحقاق الثّواب ، فيجب أن يكون ندبا ، لأنّه أقلّ أحواله ، وما لا بدّ منه ، وإنّما (١٠) يكون واجبا إذا علمنا كراهة (١١) التّرك.
فيقال (١٢) لهم : هذا الّذي قدّمتموه (١٣) صحيح ، لكنّكم بنيتم عليه (١٤) ما (١٥) لا يليق به ، فمن أين لكم أنّه إذا أراد المأمور به ، فإنّه لم يكره
__________________
(١) ج : + عليهالسلام.
(٢) ب : واجب.
(٣) ب : ـ لمكان الإجابة.
(٤) ب : + و.
(٥) ج : تقول.
(٦) ب : بمن.
(٧) الف : يقطع.
(٨) الف : ـ على.
(٩) الف : ان.
(١٠) ب : فانما.
(١١) ب : كراهية.
(١٢) ب : ويقال.
(١٣) ب : قدمتهن.
(١٤) ج : ـ عليه.
(١٥) ب : عليهما.