الصفحه ١٤٩ :
ومنها أنّ
قولنا : « صلاة الظّهر » يقتضى كونها واجبة مكتوبة ، لأنّه ينبئ عن الوجوب وزيادة
عليه
الصفحه ١٥٨ :
جوازها لوجوبها ، بل نقول : أنّها واجبة من أوّل الوقت إلى آخره من (١) غير أن تكون (٢) جائزة ، لأنّ
الصفحه ١٩٣ : وغيرها : أنّ كلّ عبادة ليس من شرطها (٥) الفعل أو ليس من شرطها (٦) أن يتولّى الفعل بنفسه ، بل ينوب فعل
الصفحه ٢١٩ :
إلاّ لفظة من ، فهذه مزيّة (١) لها على غيرها ظاهرة.
وممّا يبطل ما
ادّعوه (٢) من قيامها مقام ذكر
الصفحه ٢٤٧ : (٢) : لكن من قتله خطأ فحكمه كذا وكذا.
وقد ذكر أبو
هاشم على مذهبه وجها قريبا ، وهو أنّ المراد أنّ مع كونه
الصفحه ٢٨٨ :
فإذا قيل ما
عدا القياس من الأدلّة يمنع من أن يعلم (١) من (٢) مراد الله خلافها ، لأنّ ذلك يقتضى
الصفحه ٣٦٢ :
العقلاء في القبح بين تكليف من (١) لا يقدر ، ومن (٢) لا يتمكّن من العلم ، والتّبيين (٣) وإن لم
الصفحه ٣٩٦ :
وـ أيضا ـ فإنّ
ألفاظ النّفي مفارقة لألفاظ الإثبات في لغة العرب ، ولا يجوز أن يفهم من ألفاظ
الصفحه ٤٦٩ :
فعلنا (١) مثل ذلك. فأمّا إضافة ذلك إليه تعالى وأنّ ذلك بالكتاب (٢) أليق منه بالسّنّة ، فالإضافة
الصفحه ١٨ : ، وقد علمنا أنّه يصحّ من
أحدنا أن يقول لغيره لا تنكح ما نكح أبوك ، ويريد به لا تعقد على من عقد عليه ولا
الصفحه ٤٣ : أنّه (٢) للأمر (٣) ، ولو كان كذلك ، لكانت هذه الحروف بعينها توجد (٤) ، ولا تكون (٥) أمرا (٦).
ومنها
الصفحه ٥١ : الوجوب أو الإيجاب
اختلف النّاس
في ذلك ، فذهب جميع (١) الفقهاء وطائفة من المتكلّمين إلى أنّ الأمر يقتضى
الصفحه ٦٥ : ، لأنّه يقتضى أفعالا (٥) قبيحة ، منها اعتقاد وجوب (٦) الفعل ، وذلك جهل ، وعزم على أدائه على هذا الوجه
الصفحه ٩٠ :
من حيث كانت الأحكام (١) صادرة عن الأحوال و(٢) الصفات ، فكيف يجوز أن يكون الواجب من الكفّارات
الصفحه ١٠٥ :
يتناول مأكولا بعينه أولى من غيره (١) ، ولا يجب مع ذلك أن يحمل قوله : لقيت رجلا ، على أنّه
لقي