لا يدلّ على المقصود. وهذه جملة يجب أن تكون (١) محصّلة مراعاة.
ثمّ نقول : اقتران الوعيد بهذا الأمر هو الدّلالة على وجوبه ، فمن أين لكم (٢) أنّ الأمر المطلق يدلّ على الوجوب.
ثمّ إنّ (٣) المراد ظاهر ، وهو أنّه (٤) أراد الخلاف على الرّسول ـ عليهالسلام ـ على سبيل جحد النبوة ، بدلالة أوّل الآية بقوله تعالى ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ﴾ ، وهذا إنكار على من لم يلتزم (٥) الانقياد له لأجل النّبوة ، ولا محالة إنّ خلافه على هذا الوجه كفر.
وبعد ، فإنّ مخالفة الأمر هو ضدّ الموافقة ، وفعل ما ندب إليه على وجه الوجوب مخالفة له ، كما أنّ فعل ما أوجبه مقصودا به إلى النّدب مخالفة أيضا ، والآية تضمّنت التّحذير من المخالفة فمن أين لهم (٦) وجوب ما أمر به ، حتّى يكون من فعله على غير (٧) هذا الوجه مخالفا. فعلم أنّ ظاهر الآية مشترك بيننا وبينهم ، وأنّه لا حجّة فيها لهم.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : ليس المراد بالقضاء هاهنا الأمر المطلق ، بل الإلزام ، كما نقول (٨) : قضى القاضي بكذا وكذا ، بمعنى حكم وألزم ، ولهذا لا تسمّى (٩) الفتوى (١٠) قضاء.
__________________
(١) ج : يكون.
(٢) ج : ـ لكم.
(٣) الف : ـ ان.
(٤) ب : ـ انه.
(٥) الف : يلزم نفسه.
(٦) ج : له.
(٧) ب : ضمير.
(٨) ب وج : يقول.
(٩) ب : يسمى.
(١٠) ب : + بأنه ، ج : + بأنها.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
