الصفحه ٤٢٢ :
أحد قولي أبي عليّ. والقول الآخر له أنّه (١) يمنع من وقوعه منه ـ تعالى ـ للوجه الأخير الّذي ذكرناه
الصفحه ٢١ : ، بقولنا اعتقاد ، من سائر الأجناس.
وبتناوله (٣) المعتقد على ما هو به ، من الجهل. وبسكون النّفس ، من
الصفحه ٢٢ :
مشكوك فيه ويجوز أن يكون ضروريّا و(١) من فعل الله (٢) فينا ، كما يجوز أن يكون من فعلنا ، كالعلم
الصفحه ٢٩ :
ضرورة من مذاهب القوم أنّهم لذلك مستعيرون و(١) متجوّزون ، فانتقلنا عمّا يوجبه ظاهر الاستعمال
الصفحه ٤٤ :
بيننا وبين المجبّرة (١) في الله تعالى.
ومنها أنّ هذا
القول يقتضى انحصار عدد (٢) من نقدر (٣) أن
الصفحه ١٤٠ :
فأمّا قولهم :
أنّهم اتّفقوا على أنّ المفعول عقيبه مراد وصلاح فغلط لأنّ من يذهب إلى وجوب الوقف
الصفحه ١٥٧ :
من سافر في بقيّة من الوقت (٣) ، لأنّه مؤدّ للصّلاة في وقتها ، فوجب عليه القصر ،
لاختلاف صفته (٤) من
الصفحه ١٦٥ :
من يأمره ، فعند ذلك يأمر بلا شرط.
ويلزم من سلك
هذه الطّريقة أن يأمر الله تعالى الميّت بشرط أن
الصفحه ١٩١ : ضدّه ، ممّا لا يجتمع معه.
والثّالث يؤثّر
بأن يمنع من وقوع شرط (٢) سواه ، فمثال الأوّل الصّلاة مع
الصفحه ٢٥١ : ء المتعقّب لجملتين من
أن يكون إمّا راجعا إليهما معا ، أو إلى ما يليه منهما ، لأنّه من المحال ألاّ
يكون راجعا
الصفحه ٣٨٨ :
أنّه يمتثل ما يبيّن (١) له.
قلنا : أيّ فرق
بين هذا القول وبين من جوّز تأخير بيان المجمل
الصفحه ٤١١ :
القصر بالخوف (١) ويجوز أن يكون تعجّبهما لأنّهما عقلا من الآيات
الواردات في إيجاب الصّلاة (٢) وجوب
الصفحه ٤١٢ :
وقد روى هذا
الخبر بلفظ آخر ، وهو أنّه عليهالسلام قال : « لا ماء إلاّ من الماء » ، وعلى هذا
الصفحه ١٣٤ : إِلى
مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ ، وقوله ـ سبحانه ـ (٢) : ﴿ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْراتِ ﴾ ، وما روى عنه
الصفحه ١٤٧ : تأخيره عن الأوّل (١) من بدل هو العزم.
فامّا من يقول
: أنّ الوجوب موقوف على الحال الأوّل (٢) ، فضرب