الصفحه ١٧٠ :
وثانيها ما لا
يصحّ على الوجه المحتاج إليه إلاّ من العبد ، كنحو الإرادة والكراهة ، لأنّهما لا
الصفحه ١٨٠ :
وقد اختلف
العلماء في ذلك فمنهم من جعل النّهي دالاّ على الفساد كدلالته على التّحريم من جهة
اللّغة
الصفحه ٢٢٢ :
لغيره : الق جماعة من العلماء ، واقتل (١) فرقة من الكفّار ، حسن أن يستثنى ، كلّ واحد من العلما
الصفحه ٣٣٦ :
دون ما لا يجب فيه القطع هو طلب الاختصار ، والعدول عن التّطويل.
ولمّا كان
الغرض تمييز (١) من
الصفحه ٥ :
وعلّق عنّا دفعات لا تحصى من غير (١) كتاب يقرؤه (٢) المعلّق علينا من مسائل (٣) الخلاف على غاية
الصفحه ٤٥ :
واحد ، وليس كذلك ما يتعلّق به من (١) المتماثل في المحلّ الواحد والوقت واحد ، لأنّها لا
تتعلّق
الصفحه ٧٩ :
أنّ المراد (١) لم نكن (٢) من أهل الصلاة والإيمان. وذلك أنّ هذا يقتضى التّكرار
للمعنى الواحد
الصفحه ٩٩ :
أحدها أن يريد (١) تعالى ـ كلّ أحد من (٢) ما خيّر فيه مجتمعا أو (٣) منفردا ، وإن كان عند الوجود
الصفحه ١٥٥ :
الزّوال لا يأثم بتأخيرها من غير بدل يفعله ، وبعد الزّوال إذا أخّرها ،
وجب أن يفعل بدلا منها
الصفحه ١٧١ :
فلا يكون إلاّ في حال الفعل ، وما يتقدّم ليس بأمر ، وإنّما هو إعلام.
و(١) في أهل العدل من يذهب
الصفحه ٢٤٥ :
يستثنى فيما بعد زمان (١) ، فتخرج (٢) يمينه (٣) من أن تكون (٤) منعقدة (٥).
ويجب على هذا
القول
الصفحه ٣١٩ :
هو متوجّه إلى من رأي العمل بالعامّ ، فأمّا المتوقّف (١) فلا يلزمه هذا الكلام ، وله أن يقول : كما
الصفحه ٣٤٩ :
أنّها لإلصاق الفعل بالمفعول ، وفيهم من ذهب إلى أنّها للتّبعيض. ومن قال
بالأوّل اختلفوا : فمنهم من
الصفحه ٣٨٠ : لا يتعلّق بالتّكليف من الأخبار وضروب الكلام
، يجب أن يجوّز تأخير بيان ضروب المجاز فيه عن وقت الخطاب
الصفحه ٤٠٣ : إذا كانت سائمة الزكاة ».
ومنها ما روى
عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله عند نزول (١) قوله تعالى