إذا لم يفعل (١) ، فالحكم الّذي قضوا به ، نحن نخالف فيه ، ثمّ لو عرف العبد كراهية مولاه لمخالفته ، إمّا (٢) بالعادة ، أو بشاهد الحال ، نحو (٣) أن يأمره بأن يسقيه الماء وقد غصّ بلقمة ، فاستحق الذّمّ على خلافه (٤) ، وما (٥) كانت العلّة في ذلك ما ادّعى من مجرّد خلاف الأمر ، بل ما ذكرناه. وممّا يوضح ما ذهبنا إليه أنّ الأمر لو أفاد الإيجاب لأمر يرجع إليه ، لم يفترق (٦) الحال بين الكبير والصّغير ، والجليل والوضيع فكيف (٧) يختصّ (٨) الإيجاب (٩) بأمر الأعلى للأدون (١٠) ، لو لا أنّ ذلك ليس بموجب عن الأمر. وإنّما يقتضى الإيجاب لأسباب عارضة من أحوال وعادات.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : قد وضعوا للإيجاب لفظا في اللّغة ، وهو (١١) أوجبت (١٢) ، وألزمت ، ومتى لم تفعل استحققت الذّمّ والعقاب ، فإذا قالوا : هذه (١٣) صيغة الخبر ، وأردنا (١٤) ما هو بصيغة الأمر ، قلنا (١٥) : هذا
__________________
(١) الف : يغفل.
(٢) ب : ـ اما.
(٣) الف : يجوز.
(٤) ج : خلاف ظ.
(٥) ب وج : لما.
(٦) ج : تفترق.
(٧) ب وج : وكيف.
(٨) ج : تختص.
(٩) ج : بالإيجاب.
(١٠) ج : الأدون ، ب : لو لا دون.
(١١) ج : قد.
(١٢) الف : أجبت ، ب : أوجب.
(١٣) ب : بهذه.
(١٤) ج : أوردنا.
(١٥) ب : قلت.